أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:

ويشترط أن يسجد على ما تستقرّ عليه الجبهة، وإن كان بحيث لا تستقرّ عليه، ويغيب وجهه فيه فلا يجوز كما في السُّجود على القطن والثلج والتبن وغيرها (¬1).
55. ... وَرُكْنُها القِيامُ والقِراءةُ ... ثُمَّ الرُّكوعُ والسُّجودُ القَعْدَةُ

(وركنها): أي الصَّلاة (القيام)، وهو أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبته، وهو فرض في الصَّلاة المفروضة، ولو وتراً للقادر عليه، ونفل في غيرها. (و) ركن الصَّلاة أيضاً: (القراءة): أي قراءة القرآن، ولو بغير العربية عند العجز عنها مقدار آية طويلة أو قصيرة في كل ركعة من ركعتي الفرض، وكلُّ ركعات الوتر، والنفل. (ثم) ركن الصَّلاة أيضاً: (الرُّكوع)، وهو أن يكون بحيث لو مد يديه نال ركبتيه، وركوع الأحدب برأسه. (و) ركن الصَّلاة أيضاً: (السُّجود)، وهو وضع الجبهة على الأرض فرضاً والأنف وجوباً، (القعدة)، وهي الجلوس بمقدار التَّشهد في آخر الصَّلاة، وسيأتي تمامه.
5.القعدة الأخيرة قدر التَّشهد؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلّمه التَّشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» (¬2)، فعلّق - صلى الله عليه وسلم - تمام الصلاة بالقعود مع القراءة، وبالقعود بدونها (¬3).
ويشترط تأخير القعود عن الأركان؛ لأنَّها شرعت لختمها، فلو نسي سجدة
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 2: 207، ونفع المفتي ص252، والمراقي ص231، وغيرها.
(¬2) في شرح معاني الآثار 1: 275،
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 230، وغيرها.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 640