أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:

من الركعة الأولى، ثم تذكرها في آخر الصلاة وقضاها، يعيد القعدة، وعليه سجود سهو؛ لترك الواجب، وهو الترتيب بين السجدات (ا (¬1).
6.الخروج بصنعِه؛ بأن يخرج المصلّي من الصَّلاة قصداً بقول أو عمل ينافي الصلاة بعد تمامها، فإنَّه فرض، لكن الواجب هو الخروج من الصلاة بقوله: «السلام عليكم»، فلو خرج من الصلاة بأكل، أو شرب، أو مشي، بعد أن قعد قدر التشهد، فإنَّ صلاته صحيحة لكن ناقصة؛ لترك الواجب، وهو السلام، وفعله هذا يكره تحريماً (¬2)، فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أحدث يعني الرَّجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته» (¬3)، وعن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته» (¬4)، وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث، فقد تمت صلاته، فليقم حيث شاء» (¬5)، فدلالته ظاهرة على عدم افتراض التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع دلالته على فرضية الجلوس (¬6).
56. ... في آخرِ الصَّلاةِ والخروجُ ... بِصُنْعِهِ وَخُلْفُهُ يَروجُ

(في آخر الصَّلاة): وهي القعدة الأخيرة مقدار قراءة التَّشهد إلى قوله: «عبده ورسوله». (و) ركن الصَّلاة أيضاً: (الخروج) من الصَّلاة (بصنعه):
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص235، وغيرها.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 1: 311، وغيرها.
(¬3) في سنن الترمذي 2: 261، وسنن البيهقي الكبير 1: 173، وسنن أبي داود 1: 167.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وغيرها.
(¬6) ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 640