أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:

قصاراً (¬1)، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (¬2).
3.تعيين التَّكبير لافتتاح كل صلاة: فإنَّ الفرض هو التَّعظيم، والواجب: هو لفظ: «الله أكبر»، فإذا شرع في الصلاة بلفظ الله أجل، أو الله أعظم، صحت صلاته، ويكره فعله تحريماً؛ لأنَّه ترك الواجب، ويسجد للسهو، إلا إذا كان لا يُحسن التكبير بأن كان ألثغ فقلب الراء لاماً أو غيناً (¬3).
57. ... واجِبُها لَفْظُكَ بِالتَّكْبِيرهْ ... وَبَعْدَهُ فاتحَةٌ وَسُورَهْ

(واجبها): أي الصَّلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني تنقص الصَّلاة بتركه عمداً، ولا تكون باطلة، ويكره تركه كراهة تحريم، وينجبر تركه سهواً بسجود السَّهو بعد سلام واحد سجدتين في آخر الصلاة، (لفظك) يا أيها المصلِّي، أي تلفظك، (بالتَّكبيرة): أي قول: «الله أكبر» في ابتداء الصلاة، فإذا قال: «الله أجل» أو «أعظم» ساهياً، وجب عليه سجود السَّهو، وإن كان عمداً فهو مكروه. (وبعده) أي بعد لفظك بالتَّكبيرة واجب الصلاة أيضاً قراءة ... (فاتحة) الكتاب، (وسورة) معها من سور القرآن، وسيأتي تمام الكلام فيها.
4.تعيين القراءة في الأوليين؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القراءة فيهما، فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهم - قالا: «اقرأ في الأوليين وسبح في
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 308، وتنوير الأبصار 1: 308، ونور الإيضاح ص248.
(¬2) في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، والمعجم الأوسط 2: 78.
(¬3) ينظر: المراقي ص252، والدر المختار ورد المحتار 1: 315، وحاشية الطحطاوي ص252، وغيرها.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 640