أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:

أي بفعل مقصود من المصلي سواء كان سلاماً أو غيره من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها، (وخُلْفُه): أي القول بخلافه، أي كون الخروج بصنعه ليس بفرض، (يروج): أي يترجّح، والخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة في تخريج البَرْدَعي أخذه من المسائل الآتي ذكرها، فقال: لو لم يبق عليه فرض لما بطلت صلاته فيها.
المطلبُ الثَّالث: واجبات الصَّلاة:
1.قراءة الفاتحة: فإنَّ قراءتها في الصَّلاة واجبةٌ وليس بفرض، يعني الصَّلاة بدونها صحيحةٌ ناقصةٌ، مع الكراهة التَّحريمية، ويترتَّب على تركها سجود سهو؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، يقولها ثلاثاً» (¬1): أي ناقصة (¬2)، قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (¬3)، ولم يقل له اقرأ الفاتحة، فلو كان قراءتها ركناً لعلمه - صلى الله عليه وسلم - إياها؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليها (¬4).
2.ضمُّ سورةٍ أو ثلاث آيات للفاتحة في الأوليين من الفرض، وفي جميع ركعات النفل، وفي كل الوتر، فيجزئ قراءة أقصر سورة: كالكوثر أو ما يقوم مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار، وكذا يجزئ لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 295، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105، وفتح باب العناية 1: 231، وإعلاء السنن 2: 215.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105، وغيرها.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 640