اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:

تكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، (حاذى): أي قابل بيديه (أذنه): أي أذن نفسه، أي يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وهذا في حق الرَّجل، وأما في حق المرأة، فترفع يديها إلى منكبيها؛ لأنَّه أستر لها.
2.نشر الأصابع أثناء رفع اليدين للتَّكبير؛ بأن لا يضمها كل الضمّ ولا يفرجها كل التفريج، بل يتركها على حالها منشورة، فيكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة (¬1).
3.جهر الإمام بالتَّكبير؛ لحاجته إلى الإعلام بالدُّخول في الصَّلاة والانتقال من ركن إلى ركن، ولهذا سُن رفع اليدين أيضاً (¬2).
4.مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه؛ فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا» (¬3).
5. وضع اليد اليمنى على اليسرى؛ ويستحبُّ للرَّجل أن يضع يديه تحت سرته، ويجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ، والمرأة تضع يديها على صدرها بلا تحليق؛ لأنَّه أستر لها (¬4)، فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: «أنَّه رأى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال اليسرى ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» (¬5)، وعن وائل بن حجر: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص147، والتبيين 1: 107، والمراقي 257، وحاشية الطحطاوي ص257، وغيرها.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 303، وصحيح البخاري 1: 149، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية ص147، والمراقي ص258 - 259، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 301، وصحيح البخاري 1: 182، وغيرها.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 640