زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
16.تكبيرات العيدين؛ فكلُّ تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو، ويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعاً لتكبيرات الزَّوائد (¬1) ـ كما سيأتي ـ.
61. ... وَزَائِدُ التَّكْبيرِ في العِيدَيْنِ ... وَالجَهْرُ وَالإسْرَارُ في الفَصْلَيْن
(وزائد التكبير): أي التكبيرات الثلاث الزوائد، (في) كلّ ركعة من صلاتي، (العيدين) حتى تجب تكبيرة القنوت أيضاً، وتكبيرة الركعة الثانية من صلاتي العيدين. (و) واجب الصلاة أيضاً: (الجهر) بالقراءة، هو إسماع غيره، (والإسرار): أي المخافتة، وهي إسماع نفسه، (في الفصلين): أي الفصل الذي يجهر بالقراءة فيه ... والفصل الذي يخافت بالقراءة فيه.
المطلبُ الرَّابع: سنن الصَّلاة ومستحباتها:
1.رفع اليدين للتَّحريمة: والسُّنة للرَّجل أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، أمّا المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأنَّ ذراعيها عورة، فإذا رفعت أكثر تعرضهما للكشف؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فحاذى بإبهاميه اليسرى، ثم ركع حتى استقرّ كلّ مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه» (¬2)، فيرفع اليدين أولاً ثم يكبر.
62. ... والقَعْدَةُ الأُولى وأَمَّا السُّنَّهْ ... فَرَفْعُهُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ
(و) واجب الصَّلاة أيضاً: (القعدة الأولى)، والمراد منها غير الأخيرة. (وأما السنة): أي سنن الصلاة، وهي ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الترك أحياناً، (فرفعه): أي رفع المصلي، (اليدين) في تكبيرة الافتتاح، وكذلك في
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص252، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 1: 349، وصححه، ومسند الروياني 1: 239، وغيرها.
61. ... وَزَائِدُ التَّكْبيرِ في العِيدَيْنِ ... وَالجَهْرُ وَالإسْرَارُ في الفَصْلَيْن
(وزائد التكبير): أي التكبيرات الثلاث الزوائد، (في) كلّ ركعة من صلاتي، (العيدين) حتى تجب تكبيرة القنوت أيضاً، وتكبيرة الركعة الثانية من صلاتي العيدين. (و) واجب الصلاة أيضاً: (الجهر) بالقراءة، هو إسماع غيره، (والإسرار): أي المخافتة، وهي إسماع نفسه، (في الفصلين): أي الفصل الذي يجهر بالقراءة فيه ... والفصل الذي يخافت بالقراءة فيه.
المطلبُ الرَّابع: سنن الصَّلاة ومستحباتها:
1.رفع اليدين للتَّحريمة: والسُّنة للرَّجل أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، أمّا المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأنَّ ذراعيها عورة، فإذا رفعت أكثر تعرضهما للكشف؛ فعن أنس - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر فحاذى بإبهاميه اليسرى، ثم ركع حتى استقرّ كلّ مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه» (¬2)، فيرفع اليدين أولاً ثم يكبر.
62. ... والقَعْدَةُ الأُولى وأَمَّا السُّنَّهْ ... فَرَفْعُهُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ
(و) واجب الصَّلاة أيضاً: (القعدة الأولى)، والمراد منها غير الأخيرة. (وأما السنة): أي سنن الصلاة، وهي ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الترك أحياناً، (فرفعه): أي رفع المصلي، (اليدين) في تكبيرة الافتتاح، وكذلك في
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص252، وغيرها.
(¬2) في المستدرك 1: 349، وصححه، ومسند الروياني 1: 239، وغيرها.