زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل» (¬1).
16.إطالة القراءة في الرّكعة الأُولى من الفجر فقط لا في سائر الصَّلوات؛ لأنَّ الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارها، بخلاف صلاة الفجر، فإنَّه وقت نوم وغفلة فيطيل الأُولى؛ إعانة للناس على إدراك فضيلة الجماعة (¬2).
17. قراءة الفاتحة فيما بعد الرَّكعتين الأوليين (¬3)؛ فعن ابن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظُّهر في الأُوليين بأمّ الكتاب وسورتين، وفي الرَّكعتين الأُخريين بأمّ الكتاب» (¬4).
18.الرَّفع من الرُّكوع والسُّجود؛ بأن يطمئن قائماً وجالساً؛ لأنَّ المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه، ولا يسن رفع اليدين في حالة الرُّكوع وقيامه، وكذا في السُّجود؛ فعن علقمة - رضي الله عنه - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى 1: 337، والمجتبى 2: 167، قال النووي: إسناده حسن. ينظر: فتح باب العناية 1: 273، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 130، وفتح باب العناية 1: 273، والدر المختار1: 542.
(¬3) ينظر: نور الإيضاح ص270، وغيره.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 269، وغيره.
(¬5) في سنن الترمذي 2: 40، وسنن أبي داود 1: 199، وسنن البيهقي الكبير 2: 78، وغيرها.
16.إطالة القراءة في الرّكعة الأُولى من الفجر فقط لا في سائر الصَّلوات؛ لأنَّ الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارها، بخلاف صلاة الفجر، فإنَّه وقت نوم وغفلة فيطيل الأُولى؛ إعانة للناس على إدراك فضيلة الجماعة (¬2).
17. قراءة الفاتحة فيما بعد الرَّكعتين الأوليين (¬3)؛ فعن ابن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظُّهر في الأُوليين بأمّ الكتاب وسورتين، وفي الرَّكعتين الأُخريين بأمّ الكتاب» (¬4).
18.الرَّفع من الرُّكوع والسُّجود؛ بأن يطمئن قائماً وجالساً؛ لأنَّ المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه، ولا يسن رفع اليدين في حالة الرُّكوع وقيامه، وكذا في السُّجود؛ فعن علقمة - رضي الله عنه - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن النسائي الكبرى 1: 337، والمجتبى 2: 167، قال النووي: إسناده حسن. ينظر: فتح باب العناية 1: 273، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 130، وفتح باب العناية 1: 273، والدر المختار1: 542.
(¬3) ينظر: نور الإيضاح ص270، وغيره.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 269، وغيره.
(¬5) في سنن الترمذي 2: 40، وسنن أبي داود 1: 199، وسنن البيهقي الكبير 2: 78، وغيرها.