زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: الجماعة:
إسرائيل يصففن مع الرِّجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» (¬1).
ب. الرَّجل بالصبيّ؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود»، وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» (¬2).
ج. طاهرٌ بمعذور، بأن يقتدي من لا عذر له بمن له عذر من سلس البول ونحوه؛ لأنَّ المعذور يصلي مع الحدث حقيقة، وإنَّما جعل حدثه في حكم العدم للحاجة إلى الأداء، فكان أضعف حالاً من الطاهر.
د. قارئٌ بأُمِّيّ؛ والأميُّ مَن كان لا يحسن قراءة آية؛ لقوّة حال القارئ.
هـ. لابسٌ بعارٍ؛ لقوة حال اللابس.
و. غير مومِئٍ بمومئ؛ لقوة حال غير المومئ.
س. مفترضٌ بمتنفِّل (¬3)؛ لأنَّ بناءَ القوي على الضَّعيف لا يجوز، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (¬4)، ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المنافي، بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة.
ح. مفترضٌ بمَن يصلى فرضاً آخر؛ لأنَّ الاقتداءَ شركةٌ في التَّحريمة المقرونة
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 225، ومصنف عبد الرزاق 1: 487.
(¬3) وبه قال مالك وأحمد - رضي الله عنهم -، وأجاز الشافعي - رضي الله عنه - اقتداءه به. ينظر: فتح باب العناية 1: 287، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 253، وصحيح مسلم 1: 309، وغيرها.
ب. الرَّجل بالصبيّ؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود»، وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» (¬2).
ج. طاهرٌ بمعذور، بأن يقتدي من لا عذر له بمن له عذر من سلس البول ونحوه؛ لأنَّ المعذور يصلي مع الحدث حقيقة، وإنَّما جعل حدثه في حكم العدم للحاجة إلى الأداء، فكان أضعف حالاً من الطاهر.
د. قارئٌ بأُمِّيّ؛ والأميُّ مَن كان لا يحسن قراءة آية؛ لقوّة حال القارئ.
هـ. لابسٌ بعارٍ؛ لقوة حال اللابس.
و. غير مومِئٍ بمومئ؛ لقوة حال غير المومئ.
س. مفترضٌ بمتنفِّل (¬3)؛ لأنَّ بناءَ القوي على الضَّعيف لا يجوز، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (¬4)، ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المنافي، بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة.
ح. مفترضٌ بمَن يصلى فرضاً آخر؛ لأنَّ الاقتداءَ شركةٌ في التَّحريمة المقرونة
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 225، ومصنف عبد الرزاق 1: 487.
(¬3) وبه قال مالك وأحمد - رضي الله عنهم -، وأجاز الشافعي - رضي الله عنه - اقتداءه به. ينظر: فتح باب العناية 1: 287، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 253، وصحيح مسلم 1: 309، وغيرها.