زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: الجماعة:
ج. الغاسلُ بالماسح؛ لأنَّ الخُفَّ مانعٌ من سرايةِ الحدثِ إلى الرِّجل، وما على الخُفِّ طَهُرَ بالمسح؛ ولأنَّ المسح كالغسل، سواء كان على جبيرة أو خف (¬1).
د. القائمُ بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ فعن عائشة - رضي الله عنه -: «كان أبو بكر يصلِّي وهو قائم بصلاة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - والنَّاس يُصلّون بصلاة أبي بكر والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد» (¬2).
هـ. المومئُ بالمومئ؛ لاستواء حالهما، ويستثنى من ذلك إذا كان الإمام مضطجعاً، والمؤتم قائماً أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد على المضطجع؛ لأنَّ القعود مقصود كالقيام، بدليل وجوبه عند القدرة (¬3).
و. المتنفِّلُ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه -: «أنَّه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه، فإنَّها له نافلة» (¬4).
سادساً: ما لا يجوز من الاقتداء:
أ. الرَّجل بالمرأة أو خنثى؛ لأنَّ الواجبَ تأخيرهنَّ بالنَّص؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنَّهن مع بني
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية 154، وفتح باب العناية 1: 285، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 243، وصحيح مسلم 1: 301، وصحيح ابن خزيمة 1: 126، وغيرهم.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 286، وغيرها.
(¬4) في سنن أبي داود 1: 157، وسنن النسائي الكبرى 1: 299، وسنن الترمذي 1: 425، وصححه.
د. القائمُ بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ فعن عائشة - رضي الله عنه -: «كان أبو بكر يصلِّي وهو قائم بصلاة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - والنَّاس يُصلّون بصلاة أبي بكر والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد» (¬2).
هـ. المومئُ بالمومئ؛ لاستواء حالهما، ويستثنى من ذلك إذا كان الإمام مضطجعاً، والمؤتم قائماً أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد على المضطجع؛ لأنَّ القعود مقصود كالقيام، بدليل وجوبه عند القدرة (¬3).
و. المتنفِّلُ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه -: «أنَّه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه، فإنَّها له نافلة» (¬4).
سادساً: ما لا يجوز من الاقتداء:
أ. الرَّجل بالمرأة أو خنثى؛ لأنَّ الواجبَ تأخيرهنَّ بالنَّص؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنَّهن مع بني
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية 154، وفتح باب العناية 1: 285، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 243، وصحيح مسلم 1: 301، وصحيح ابن خزيمة 1: 126، وغيرهم.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 286، وغيرها.
(¬4) في سنن أبي داود 1: 157، وسنن النسائي الكبرى 1: 299، وسنن الترمذي 1: 425، وصححه.