زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
صلاته، وهو في ذلك لا يتكلَّم» (¬1)، وعن عمر - رضي الله عنه - في الرَّجل إذا رعف في الصلاة، قال: «ينفتل فيتوضأ ثم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى» (¬2).
المطلبُ الأول: مكروهات الصَّلاة:
1.سَدْلُ الثَّوب؛ وهو أن يرسل الثوب من غيرِ أن يضمَّ جانبيه، وقيل: هو أن يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على كتفيه، أو أن يُلقيَهُ على كتفيه من غيرِ أن يدخلَ يديه في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه» (¬3).
2. عقص الشَّعر: وهو جمعُ الشَّعْرِ على الرَّأس، وقيل: ليُّهُ وإدخال أطرافِهِ في أصولِه، فيكره فعلُه للرَّجل؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل ورأسه معقوص» (¬4).
3.كَفُّ الثوب؛ وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه؛ لما فيه من التَّكبر والتَّجبر (¬5)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعراً ولا ثوباً» (¬6).
4.قيام الإمام وحده في محراب المسجد: بأن يكونَ المحرابُ كبيراً، فيقومَ فيه وحدَه؛ لما فيه من التميز، ولا يُكره حال كون سجوده في المحراب (¬7).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 385، واللفظ له، وسنن الدارقطني 1: 155.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 13، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217.
(¬4) في المعجم الكبير 23: 25، ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 2: 86.
(¬5) ينظر: المبسوط 1: 34.
(¬6) في صحيح البخاري 1: 281.
(¬7) ينظر: شرح ابن ملك ق37/أ.
المطلبُ الأول: مكروهات الصَّلاة:
1.سَدْلُ الثَّوب؛ وهو أن يرسل الثوب من غيرِ أن يضمَّ جانبيه، وقيل: هو أن يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على كتفيه، أو أن يُلقيَهُ على كتفيه من غيرِ أن يدخلَ يديه في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه» (¬3).
2. عقص الشَّعر: وهو جمعُ الشَّعْرِ على الرَّأس، وقيل: ليُّهُ وإدخال أطرافِهِ في أصولِه، فيكره فعلُه للرَّجل؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل ورأسه معقوص» (¬4).
3.كَفُّ الثوب؛ وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه؛ لما فيه من التَّكبر والتَّجبر (¬5)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعراً ولا ثوباً» (¬6).
4.قيام الإمام وحده في محراب المسجد: بأن يكونَ المحرابُ كبيراً، فيقومَ فيه وحدَه؛ لما فيه من التميز، ولا يُكره حال كون سجوده في المحراب (¬7).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 385، واللفظ له، وسنن الدارقطني 1: 155.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 13، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217.
(¬4) في المعجم الكبير 23: 25، ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 2: 86.
(¬5) ينظر: المبسوط 1: 34.
(¬6) في صحيح البخاري 1: 281.
(¬7) ينظر: شرح ابن ملك ق37/أ.