زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّابع: سجود السَّهو والتِّلاوة:
ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتمّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم» (¬1).
المطلبُ الثَّاني: سجود التِّلاوة:
وهو واجب على من تلا آية من آيات السَّجدة أو سمعها، وإن لم يقصد السماع (¬2)؛ لأنَّ آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأنَّها على ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح، وهو للوجوب، وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء - عليه السلام -، والاقتداء بهم واجب، وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار، ومخالفتهم واجبة؛ ولهذا ذم الله تعالى من لم يسجد عند القراءة (¬3)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النَّار» (¬4).
لو تلا الإمامُ، سجدَ المؤتمُّ معه وإن لم يسمع.
ولو تلا المؤتمُّ، لم يسجدْ أصلاً لا في الصَّلاة ولا بعدها؛ لأنَّ المأمومَ محجورٌ عن القراءة، فقراءته كلا قراءة في حقّ الإمام (¬5)، بخلاف السَّامع غير المصلي، فإنَّه يسجد بسماعها.
ولو سَمِعَ المصلِّي من قارئ ليس معه في الصَّلاة، فإنَّه يسجد بعد الصلاة،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 404، وصحيح البخاري 1: 252، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص183 - 184، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 205، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 87، وصحيح ابن خزيمة 1: 276، وصحيح ابن حبان 6: 465.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 230.
المطلبُ الثَّاني: سجود التِّلاوة:
وهو واجب على من تلا آية من آيات السَّجدة أو سمعها، وإن لم يقصد السماع (¬2)؛ لأنَّ آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأنَّها على ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح، وهو للوجوب، وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء - عليه السلام -، والاقتداء بهم واجب، وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار، ومخالفتهم واجبة؛ ولهذا ذم الله تعالى من لم يسجد عند القراءة (¬3)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النَّار» (¬4).
لو تلا الإمامُ، سجدَ المؤتمُّ معه وإن لم يسمع.
ولو تلا المؤتمُّ، لم يسجدْ أصلاً لا في الصَّلاة ولا بعدها؛ لأنَّ المأمومَ محجورٌ عن القراءة، فقراءته كلا قراءة في حقّ الإمام (¬5)، بخلاف السَّامع غير المصلي، فإنَّه يسجد بسماعها.
ولو سَمِعَ المصلِّي من قارئ ليس معه في الصَّلاة، فإنَّه يسجد بعد الصلاة،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 404، وصحيح البخاري 1: 252، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص183 - 184، وغيرها.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 205، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 87، وصحيح ابن خزيمة 1: 276، وصحيح ابن حبان 6: 465.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 230.