زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
ب. إن سافر عنه؛ لأنَّه إنَّما صار وطناً بإقامته، والسفر ضدُّه، فيبطل بوروده (¬1).
ج. إن انتقل إلى وطنه الأصلي؛ حتى لو دخل فيه ثانياً يقصرُ ما لم ينو الإقامة ثانياً (¬2).
3.مَن دخلَ بلداً عازماً خروجَه غداً أو بعد غدٍ وطالَ مكثُه؛ عن أنس - رضي الله عنه -: «إنَّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» (¬3).
4.مَن عسكر من العسكر في داخل أرض الحرب، أو حاصروا حِصناً فيها وإن نووا الإقامة نصف شهر أو أكثر؛ لأنَّ العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردِّدٌ بين الفرار والقرار، فعن نصر بن عمران - رضي الله عنه -، قال لابن عبَّاس - رضي الله عنه -: «إنّا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صلِّ ركعتين وإن أقمت عشر سنين» (¬4).
5.مَن عسكر من أهل البَغْي (¬5) في دارِنا، وإن نووا إقامةَ نصف شهر؛ لأنَّهم لم يصيروا مقيمينَ بنيَّة الإقامة.
ولا يعتبر مسافراً أهل الأخْبِيَة ـ أي أهل البادية ـ إن نووا إقامةَ نصفَ شهرٍ في أَخْبِيَتِهم؛ لأنَّ نيَّةَ الإقامة تصحُّ منهم في الصَّحراء؛ لأنَّ الإقامةَ أصلٌ لا تبطلُ بانتقالِهم من مَرْعَى إلى مَرْعَى (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 238، وشرح الوقاية ص189، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص189، وعمدة الرعاية 1: 238، وغيرها.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 3: 152، وصححه ابن حجر في الدراية 1: 212.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 207، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 7: 307.
(¬5) أهل البَغْي: وهم المسلمون الذين خرجوا على الإمام. ينظر: فتح باب العناية 1: 394.
(¬6) ينظر: الوقاية ص187، وتبيين الحقائق 1: 209، وغيرها.
ج. إن انتقل إلى وطنه الأصلي؛ حتى لو دخل فيه ثانياً يقصرُ ما لم ينو الإقامة ثانياً (¬2).
3.مَن دخلَ بلداً عازماً خروجَه غداً أو بعد غدٍ وطالَ مكثُه؛ عن أنس - رضي الله عنه -: «إنَّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» (¬3).
4.مَن عسكر من العسكر في داخل أرض الحرب، أو حاصروا حِصناً فيها وإن نووا الإقامة نصف شهر أو أكثر؛ لأنَّ العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردِّدٌ بين الفرار والقرار، فعن نصر بن عمران - رضي الله عنه -، قال لابن عبَّاس - رضي الله عنه -: «إنّا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صلِّ ركعتين وإن أقمت عشر سنين» (¬4).
5.مَن عسكر من أهل البَغْي (¬5) في دارِنا، وإن نووا إقامةَ نصف شهر؛ لأنَّهم لم يصيروا مقيمينَ بنيَّة الإقامة.
ولا يعتبر مسافراً أهل الأخْبِيَة ـ أي أهل البادية ـ إن نووا إقامةَ نصفَ شهرٍ في أَخْبِيَتِهم؛ لأنَّ نيَّةَ الإقامة تصحُّ منهم في الصَّحراء؛ لأنَّ الإقامةَ أصلٌ لا تبطلُ بانتقالِهم من مَرْعَى إلى مَرْعَى (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 238، وشرح الوقاية ص189، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص189، وعمدة الرعاية 1: 238، وغيرها.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 3: 152، وصححه ابن حجر في الدراية 1: 212.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 207، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 7: 307.
(¬5) أهل البَغْي: وهم المسلمون الذين خرجوا على الإمام. ينظر: فتح باب العناية 1: 394.
(¬6) ينظر: الوقاية ص187، وتبيين الحقائق 1: 209، وغيرها.