زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
- رضي الله عنه -: «إنَّه خرج فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا حتى ندخلها» (¬1).
2.مَن نوى إقامةً أقلّ من نصفِ شهر ببلدةٍ غير بلدةِ إقامته؛ فعن مجاهد - رضي الله عنه -، قال: «إنَّ ابن عمر - رضي الله عنهم - كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة» (¬2)، أما لو نوى خمسة عشر يوماً صار وطن إقامة، وإن استقرّ فيه صار وطناً أصلياً.
فالوطنَ الأصليَّ: وهو موطن ولادته أو نشأته أو تزوجه أو تعيشه من عمل أو دراسة، ويبطل باتخاذه وطناً أصلياً آخر، كما لو كان لإنسانٍ وطنٌ أصلىّ، ثُمَّ اتخذَ موضعاً آخر وطناً أصلياً سواءٌ كان بينهما مدة السَّفر، أو لم يكن، فيبطلُ الوطن الأصلي الأَوَّل، حتى لو دخله لا يصير مقيماً إلا بنيَّة الإقامة، لكن لا يَبْطُلُ الوطن الأصليُّ بالسَّفر، حتَّى لو قَدِمَ المسافرُ الوطنَ الأصليَّ يصيرُ مقيماً بمجرَّدِ الدُّخول؛ فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفراً إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنَّه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشر ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين» (¬3).
ووطنَ الإقامة: وهو موضع نوى أن يستقرَّ فيه خمسةَ عشرَ يوماً، أو أكثر من غيرِ أن يتخذَهُ مسكناً، ويبطل في الحالات التَّالية:
أ. إن اتخذ موضعاً آخر وطن إقامته، سواءٌ كان بينهما مدة السَّفر، أو لم يكن، فلا يبقى الموضعُ الأَوَّلُ وطنَ الإقامة، حتَّى لو دخلَه لا يصير مقيماً إلا بالنية (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري معلقاً 1: 369، وغيره.
(¬2) في إعلاء السنن 7: 297: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وسنن الترمذي 2: 431.
(¬3) في مسند أحمد 4: 430، وسنن أبي داود 2: 9، وصححه الترمذي. ينظر: إعلاء السنن 7: 309.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص189، وغيرها.
2.مَن نوى إقامةً أقلّ من نصفِ شهر ببلدةٍ غير بلدةِ إقامته؛ فعن مجاهد - رضي الله عنه -، قال: «إنَّ ابن عمر - رضي الله عنهم - كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة» (¬2)، أما لو نوى خمسة عشر يوماً صار وطن إقامة، وإن استقرّ فيه صار وطناً أصلياً.
فالوطنَ الأصليَّ: وهو موطن ولادته أو نشأته أو تزوجه أو تعيشه من عمل أو دراسة، ويبطل باتخاذه وطناً أصلياً آخر، كما لو كان لإنسانٍ وطنٌ أصلىّ، ثُمَّ اتخذَ موضعاً آخر وطناً أصلياً سواءٌ كان بينهما مدة السَّفر، أو لم يكن، فيبطلُ الوطن الأصلي الأَوَّل، حتى لو دخله لا يصير مقيماً إلا بنيَّة الإقامة، لكن لا يَبْطُلُ الوطن الأصليُّ بالسَّفر، حتَّى لو قَدِمَ المسافرُ الوطنَ الأصليَّ يصيرُ مقيماً بمجرَّدِ الدُّخول؛ فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفراً إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنَّه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشر ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين» (¬3).
ووطنَ الإقامة: وهو موضع نوى أن يستقرَّ فيه خمسةَ عشرَ يوماً، أو أكثر من غيرِ أن يتخذَهُ مسكناً، ويبطل في الحالات التَّالية:
أ. إن اتخذ موضعاً آخر وطن إقامته، سواءٌ كان بينهما مدة السَّفر، أو لم يكن، فلا يبقى الموضعُ الأَوَّلُ وطنَ الإقامة، حتَّى لو دخلَه لا يصير مقيماً إلا بالنية (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري معلقاً 1: 369، وغيره.
(¬2) في إعلاء السنن 7: 297: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وسنن الترمذي 2: 431.
(¬3) في مسند أحمد 4: 430، وسنن أبي داود 2: 9، وصححه الترمذي. ينظر: إعلاء السنن 7: 309.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص189، وغيرها.