زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
المطلبُ الخامس: صلاة العيدين:
أولاً: سننُ ومستحبّات يوم الفطر:
1.أن يأكلَ قبل صلاة العيد؛ فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» (¬1).
2.أن يَستاك ويغتسل ويتطيب قبلها؛ لأنَّه يوم اجتماع كالجمعة.
3.أن يَلبسَ أحسنَ ثيابِه قبلها؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء» (¬2)، وعن نافع: «إنَّ ابن عمر - رضي الله عنه - كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» (¬3).
4.أن يُؤدِّي فطرتَه قبلها؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «من السّنة: أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة، وتَطْعَم شيئاً قبل أن تخرج» (¬4).
5.أن يَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه إلى الصلاة، أما لو كَبَّر من غيرِ جهرٍ كان حسناً، قال - جل جلاله -: {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} الأعراف: 205؛ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصّه الشّرع: كيوم الأضحى (¬5).
6.أن لا يَتنفَّل قبل صلاة العيد؛ فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 325، وصحيح ابن خزيمة 2: 342، وغيرها.
(¬2) في المعجم الأوسط 7: 316، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 198: رجاله ثقات.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 3: 281، قال ابن حجر في فتح الباري 2: 429: إسناده صحيح.
(¬4) قال في مجمع الزوائد 2: 199: وإسناد الطبراني حسن.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 224، وغيره.
أولاً: سننُ ومستحبّات يوم الفطر:
1.أن يأكلَ قبل صلاة العيد؛ فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» (¬1).
2.أن يَستاك ويغتسل ويتطيب قبلها؛ لأنَّه يوم اجتماع كالجمعة.
3.أن يَلبسَ أحسنَ ثيابِه قبلها؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء» (¬2)، وعن نافع: «إنَّ ابن عمر - رضي الله عنه - كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» (¬3).
4.أن يُؤدِّي فطرتَه قبلها؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «من السّنة: أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة، وتَطْعَم شيئاً قبل أن تخرج» (¬4).
5.أن يَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه إلى الصلاة، أما لو كَبَّر من غيرِ جهرٍ كان حسناً، قال - جل جلاله -: {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} الأعراف: 205؛ ولأنَّ الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصّه الشّرع: كيوم الأضحى (¬5).
6.أن لا يَتنفَّل قبل صلاة العيد؛ فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 325، وصحيح ابن خزيمة 2: 342، وغيرها.
(¬2) في المعجم الأوسط 7: 316، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 198: رجاله ثقات.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 3: 281، قال ابن حجر في فتح الباري 2: 429: إسناده صحيح.
(¬4) قال في مجمع الزوائد 2: 199: وإسناد الطبراني حسن.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 224، وغيره.