اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:

وشروط وجوب التَّكبير: إقامة، ومصر، ومكتوبة، وجماعة مستحبة؛ احترازاً عن المسافرين والقرى والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد وجماعة غير مستحبة: كجماعة النساء (¬1).
رابعاً: أحكام الصَّلاة:
وهي واجبة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون} البقرة: 185، قيل: المراد به صلاة العيد، والأمر للوجوب، وقوله - عز وجل -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} الكوثر: 2، قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر (¬2)، وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين» (¬3).
وشروط وجوبها شروط وجوب صلاة الجمعة وجوباً وأداءً، إلاَّ الخُطبة؛ لأنَّها ليست بشرط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب أثم، ولا تبطلُ صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة (¬4).
ووقتُها: من ارتفاعِ ذُكاءٍ قدر رمح ـ وهو اثنا عشر شبراً ـ إلى زوالِها (¬5).
وكيفية الصَّلاة: أن يُصلِّي بهم الإمامُ ركعتين:
الرّكعة الأُولى: يكبِّرُ للإحرام، ويُثْنِي ـ سبحان الله .... ـ، ثُم يكبِّر ثلاثاً، ويقرأُ الفاتحةَ وسورةً، ثُم يركعُ مُكَبِّراً.
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 227، وغيرها.
(¬2) ينظر: إعلاء السنن 8: 103، وعمدة القارئ 6: 273.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 605، وصحيح البخاري 1: 331، وغيرها.
(¬4) ينظر: حاشية اللكنوي على الجامع الصغير 1: 114، وغيرها.
(¬5) ينظر: وقاية الرواية ص193، والملتقى ص25، ورد المحتار 1: 558، وغيرها.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 640