زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
9.أن ينَشَّفَ بثوب؛ لئلا تبتل أكفانه، ولا يُقَصَّ ظفره، ولا يُسَرَّحَ شعرُهُ (¬1).
10.أن يجعلَ الحنوطُ ـ الطيب ـ على رأسِه، ولحيتِه؛ فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور» (¬2).
11.أن يجعل الكافورُ ـ الطيب ـ على مساجدِه: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، وإنَّما خُصَّت بين الأعضاء؛ كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» (¬3).
12.أن يُكفن، فيسن في كفن الرجل: إزار ـ وهو رداء من الرَّأس إلى القدم ـ وقميص ـ وهو من المنكبين إلى القدمين ـ ولِفافة ـ وهي من الرأس إلى القدم إلا أنَّ اللفافة تزيد لتربط من الأعلى والأسفل ـ، واستحسنوا العِمامة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ عبد الله بن أُبيّ لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه» (¬4).
وأقله للرَّجل: إزار ولِفافة؛ لأنَّه أدنى ما يلبسه الإنسان حال حياته عادة فكذا بعد مماته، وما دون ذلك كفن الضرورة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - فيمن وقصته
¬__________
(¬1) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يقص ظفره ويسرح شعره. ينظر: فتوحات الوهاب 1: 159، والبيجرمي 1: 455.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 646، وصحيح البخاري 1: 422، وغيرها.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 451، وغيره، وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن 8: 215.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 427، وغيره.
10.أن يجعلَ الحنوطُ ـ الطيب ـ على رأسِه، ولحيتِه؛ فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور» (¬2).
11.أن يجعل الكافورُ ـ الطيب ـ على مساجدِه: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، وإنَّما خُصَّت بين الأعضاء؛ كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» (¬3).
12.أن يُكفن، فيسن في كفن الرجل: إزار ـ وهو رداء من الرَّأس إلى القدم ـ وقميص ـ وهو من المنكبين إلى القدمين ـ ولِفافة ـ وهي من الرأس إلى القدم إلا أنَّ اللفافة تزيد لتربط من الأعلى والأسفل ـ، واستحسنوا العِمامة، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ عبد الله بن أُبيّ لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه» (¬4).
وأقله للرَّجل: إزار ولِفافة؛ لأنَّه أدنى ما يلبسه الإنسان حال حياته عادة فكذا بعد مماته، وما دون ذلك كفن الضرورة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - فيمن وقصته
¬__________
(¬1) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يقص ظفره ويسرح شعره. ينظر: فتوحات الوهاب 1: 159، والبيجرمي 1: 455.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 646، وصحيح البخاري 1: 422، وغيرها.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 451، وغيره، وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن 8: 215.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 427، وغيره.