زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
دابته في عرفة قال - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، قال: فإنَّ الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» (¬1).
وكيفية تكفينه: أن تبسَطَ اللِّفافة أولاً، ثم الإزار فوقها، ثم يوضع الميت عليه مُقَمَّصاً، ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار، ثم من قبل اليمين، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، ويعقد الكفن خيفة انتشاره؛ صيانة عن الكشف.
ويُسَنُّ في كفن المرأة دِرع ـ وهو قميص النساء ـ وإزار وخِمار ـ وهو ما تغطي به المرأة رأسها ـ ولِفافة وخرقة ـ تربطُ بها ثدياها ـ، فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي» (¬2).
وأقله للمرأة: الإزار واللفافة وخمار؛ لأنَّه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها.
وكيفية تكفينها: أن تلبس الدِّرع أولاً، ويجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه، ثم يعطف الإزار،، ثم الخرقة ثم اللفافة، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشاره.
والمستحب في الأكفان البيض، ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم، ولا يكره للنساء؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (¬3).
والصَّبي المراهق في التَّكفين كالبالغ، والمراهقة كالبالغة (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425، وغيرها.
(¬2) قال ابن حجر في فتح الباري 3: 133: وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد.
(¬3) في سنن الترمذي 3: 319، وقال: حسن صحيح، والأحاديث المختارة 10: 200.
(¬4) ينظر: الأصل 1: 389، والتبيين 1: 238، و درر الحكام 1: 161، البناية 2: 944، و الهداية 1: 95.
وكيفية تكفينه: أن تبسَطَ اللِّفافة أولاً، ثم الإزار فوقها، ثم يوضع الميت عليه مُقَمَّصاً، ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار، ثم من قبل اليمين، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، ويعقد الكفن خيفة انتشاره؛ صيانة عن الكشف.
ويُسَنُّ في كفن المرأة دِرع ـ وهو قميص النساء ـ وإزار وخِمار ـ وهو ما تغطي به المرأة رأسها ـ ولِفافة وخرقة ـ تربطُ بها ثدياها ـ، فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي» (¬2).
وأقله للمرأة: الإزار واللفافة وخمار؛ لأنَّه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها.
وكيفية تكفينها: أن تلبس الدِّرع أولاً، ويجْعلُ شعرُها ضفيرتين على صدرِها، ثُمَّ الخِمارُ فوقَه، ثم يعطف الإزار،، ثم الخرقة ثم اللفافة، ويُعْقَدُ الكفنُ إن خيفَ انتشاره.
والمستحب في الأكفان البيض، ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم، ولا يكره للنساء؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (¬3).
والصَّبي المراهق في التَّكفين كالبالغ، والمراهقة كالبالغة (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425، وغيرها.
(¬2) قال ابن حجر في فتح الباري 3: 133: وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد.
(¬3) في سنن الترمذي 3: 319، وقال: حسن صحيح، والأحاديث المختارة 10: 200.
(¬4) ينظر: الأصل 1: 389، والتبيين 1: 238، و درر الحكام 1: 161، البناية 2: 944، و الهداية 1: 95.