زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: شروط الزَّكاة:
أي كون المالك حراً ليتحقَّق التمليك منه الفقير؛ لأن الرقيق لا يملك في حد ذاته، ليملك تمليك غيره. وشرط صحّتها (تمليك) حتى لو أباح له أن يأخذ من ماله قدر الزكاة لا يجوز كما لو أسكنه داره سنة بنية زكاة لا يجزئه؛ لأنَّ المنفعةَ ليس بعين متقوَّمة، (احتلام): أي بلوغ، فلا تجب على صبيّ ولا في ماله.
5.العلم بكونها فريضة، حتى إنَّ من يعيش في دار الكفر وأسلم فيها ولم يهاجر إلينا ومكث هناك سنين وله سوائم ولا علم له بالشَّرائع لا يجب عليه زكاتها حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام (¬1).
6.ملك النِّصاب؛ لأنَّ الشَّرعَ قَدَّر السَّبب به، فلا تجب الزَّكاة على مَن لا يملك النِّصاب الشَّرعي، وهو عشرون ديناراً ذهباً، ودينار الذَّهب يساوي (5) غرامات، فيكون النِّصاب (100) غرام ـ كما سيأتي ـ.
وكيفيّة معرفة ملكه للنِّصاب بأن يجمع كلّ ما معه من نقود وذهب وفضة وعروض ـ أي من السِّلع التي اشتراها للتِّجارة بها ـ، فإن كان مجموعها يساوي نصاباً أَصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الزَّكاة.
7. نماء المال، والنَّماء على ثلاثة صور:
أ. الذَّهب والفضة وما يلحق بهما من النُّقود نماؤها هو الثَّمنية: أي كونها أثماناً للأشياء، فالذَّهبُ والفضّةُ خلقا ثمناً للعروض، وهي في أنفسِها قابلة للزِّيادة، فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتها، فسواء حصل لهما نماءٌ حقيقي بأن زادا أو لم يحصل تجب زكاتها؛ لأنَّهما أثمان قابلة للنَّماء.
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع2: 4.
5.العلم بكونها فريضة، حتى إنَّ من يعيش في دار الكفر وأسلم فيها ولم يهاجر إلينا ومكث هناك سنين وله سوائم ولا علم له بالشَّرائع لا يجب عليه زكاتها حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام (¬1).
6.ملك النِّصاب؛ لأنَّ الشَّرعَ قَدَّر السَّبب به، فلا تجب الزَّكاة على مَن لا يملك النِّصاب الشَّرعي، وهو عشرون ديناراً ذهباً، ودينار الذَّهب يساوي (5) غرامات، فيكون النِّصاب (100) غرام ـ كما سيأتي ـ.
وكيفيّة معرفة ملكه للنِّصاب بأن يجمع كلّ ما معه من نقود وذهب وفضة وعروض ـ أي من السِّلع التي اشتراها للتِّجارة بها ـ، فإن كان مجموعها يساوي نصاباً أَصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الزَّكاة.
7. نماء المال، والنَّماء على ثلاثة صور:
أ. الذَّهب والفضة وما يلحق بهما من النُّقود نماؤها هو الثَّمنية: أي كونها أثماناً للأشياء، فالذَّهبُ والفضّةُ خلقا ثمناً للعروض، وهي في أنفسِها قابلة للزِّيادة، فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتها، فسواء حصل لهما نماءٌ حقيقي بأن زادا أو لم يحصل تجب زكاتها؛ لأنَّهما أثمان قابلة للنَّماء.
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع2: 4.