زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: شروط الزَّكاة:
فيجب على المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لم يقم بتشغيلها وتنميتها حقيقة؛ لأنَّها كما سبق نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافأ عليه بعدم أداء زكاتها.
ويلحق بها في الحكم النُّقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ لها حكم الذَّهب والفضَّة فتجب تزكيتُها مُطلقاً شغّلها مالكها أو لم يشغّلها.
ب. السَّوائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هو السَّوم (¬1): أي تكتفي بالرَّعي في أكثر الحول، فإن عُلفت فهي علوفةٌ، فلا يجب زكاتها، والعبرة في ذلك لأكثر السَّنة (¬2).
وأما ما عدا هذه الأنواع الثَّلاثة فلا تجب فيها الزَّكاة بذاتها إلا إذا كانت عُروضاً للتِّجارة، ويشترط فيها شرط النَّماء في عُروض التِّجارة الآتي.
جـ. عروض (¬3) التِّجارة نماؤها هو نية التِّجارة المقارنة لدخول الملك الاختياري.
ويقصد بالعُروض كلّ متاع منقول وغير منقول ما عدا الذَّهب والفضة والنُّقود والأبقار والأغنام والإبل.
وليس المقصود حقيقة النَّماء؛ لأنَّ ذلك غير معتبر، وإنَّما يعتبر به كون المال
¬__________
(¬1) السَّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر: طلبة الطلبة ص34.
(¬2) ينظر: الخانية 1: 245.
(¬3) عَرْض التِّجارة؛ العَرْض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. ينظر: الصِّحاح 2: 98.
ويلحق بها في الحكم النُّقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ لها حكم الذَّهب والفضَّة فتجب تزكيتُها مُطلقاً شغّلها مالكها أو لم يشغّلها.
ب. السَّوائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هو السَّوم (¬1): أي تكتفي بالرَّعي في أكثر الحول، فإن عُلفت فهي علوفةٌ، فلا يجب زكاتها، والعبرة في ذلك لأكثر السَّنة (¬2).
وأما ما عدا هذه الأنواع الثَّلاثة فلا تجب فيها الزَّكاة بذاتها إلا إذا كانت عُروضاً للتِّجارة، ويشترط فيها شرط النَّماء في عُروض التِّجارة الآتي.
جـ. عروض (¬3) التِّجارة نماؤها هو نية التِّجارة المقارنة لدخول الملك الاختياري.
ويقصد بالعُروض كلّ متاع منقول وغير منقول ما عدا الذَّهب والفضة والنُّقود والأبقار والأغنام والإبل.
وليس المقصود حقيقة النَّماء؛ لأنَّ ذلك غير معتبر، وإنَّما يعتبر به كون المال
¬__________
(¬1) السَّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر: طلبة الطلبة ص34.
(¬2) ينظر: الخانية 1: 245.
(¬3) عَرْض التِّجارة؛ العَرْض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. ينظر: الصِّحاح 2: 98.