أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني: زكاة المال:

نصاب الأنفع للفقراء فلا يُزَكَّى، فيضم ما دون الأربعين درهماً إلى ما دون الأربعة مثاقيل التي يمثل كل منها خُمس النِّصاب فيهما؛ ليكمل الخمس من أحدهما اعتباراً للمجانسة من حيث الثَّمنية (¬1).
7.يصحُّ التَّعجيل لسنين ولنُصب أيضاً بعد ملك النِّصاب، فيجوز تعجيل زكاة مَن مَلَكَ نصاباً سواء كان لحول أو أكثر، أم كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأنَّ السَّببَ هو المال النَّامي، فالمالُ أصلٌ والنَّماءُ وصفٌ له، فجاز تأديته بعد وجود أصله، ولأنَّ المالَ النَّامي سببٌ لوجوبِ الزَّكاة، والحولُ شرطٌ لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداءُ مع أنَّه لم يجب، فإذا وجدَ النِّصاب يصحّ الأداءُ قبل الحول، وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصاب واحد؛ لأنَّ النِّصاب الأول أصل السَّببية وما زاد عليه تبع، حتى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أَمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحّ الأداء (¬2)؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: (إنَّ العبّاسَ - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقة قبل أن تحلّ فَرَخَّصَ في ذلك) (¬3).
فيجوز له دفع الزَّكاة في أي وقت شاء بدون تقيد بتاريخ بعينه، ويصحّ تقديمه قبل مرور سنة على النِّصاب بشرط أن يكون مالكاً للنِّصاب فحسب.
ويجوز دفعُ الزَّكاةِ عن عدّةِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمن كان يملك (2500) دينار وهو النصاب مثلاً، ودفع الزكاة عن (10000) دينارٍ جاز له ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه في المستقبل، فلو كان يملك في
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك على التحفة ق61/ب.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص217، وعمدة الرعاية1: 284، والتبيين1: 275 - 276.
(¬3) في سنن الدارمي1: 470، وصحيح ابن خزيمة4: 48، والمستدرك 3: 375.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 640