زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
كانت نسبة الذَّهب (5) فيُزَكِّي (50) غراماً من الإناءِ بشرط أن يوجد عنده مال آخر من ذهبٍ أو فضةٍ يبلغ مع هذه الخمسين نصاباً، وإن لم يوجد إلا هذه الخمسون فلا تُزَكَّى، وأمّا إذا كان الذَّهب مغلوباً أي أقل من (50) كما في الأمثلة السَّابقة وكان الإناء معروضاً للبيع بشرطها السَّابق فإنَّ الزَّكاة تكون على قيمته الإجمالية التي يُباع فيها في السُّوق ولا تكون الزَّكاة خاصّة بالذَّهب الموجود في داخله.
5.يُضَمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ، والعُروض إليهما بالقيمة، فتضمُّ قيمة العُروض إلى الذَّهب والفضة، ويضم الذَّهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النِّصاب؛ لأنَّ الكل جنس واحد؛ لأنَّها للتِّجارة (¬1).
فلو كان يملك أقلّ من (100) غرام ذهباً ومعه نقود أخرى لو جمع معها يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب ويملك معه نقوداً أخرى بحيث يبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكلّ.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جُمِعت مع بعضِها البعض تبلغ نصاباً فإنَّها تُجمعُ ويجب عليه الزكاة وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب بوحده.
6.يُضمُّ الأقلُّ من الخمسِ من الذَّهب إلى الأقلّ من الخمس من الفضّة إلى الأقل من الخمس من العروض ويزكى، إلا ما بقي بعد الضمّ أقلّ من خمس
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ بالأجزاء حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجبُ عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص218.
5.يُضَمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ، والعُروض إليهما بالقيمة، فتضمُّ قيمة العُروض إلى الذَّهب والفضة، ويضم الذَّهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النِّصاب؛ لأنَّ الكل جنس واحد؛ لأنَّها للتِّجارة (¬1).
فلو كان يملك أقلّ من (100) غرام ذهباً ومعه نقود أخرى لو جمع معها يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب ويملك معه نقوداً أخرى بحيث يبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكلّ.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جُمِعت مع بعضِها البعض تبلغ نصاباً فإنَّها تُجمعُ ويجب عليه الزكاة وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب بوحده.
6.يُضمُّ الأقلُّ من الخمسِ من الذَّهب إلى الأقلّ من الخمس من الفضّة إلى الأقل من الخمس من العروض ويزكى، إلا ما بقي بعد الضمّ أقلّ من خمس
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ بالأجزاء حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجبُ عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص218.