أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:

واحدة طعنت في السَّنة الثَّانية كما مَرَّ، (في ستة وبعده): أي بعد السِّتة (سبعون) من الجمال.
91. ... إحدى وَتِسْعونَ بِحِقَّتَيْن ... لِمَائةٍ يا صَاحِ مَعْ عِشْرين

(إحدى وتسعون) بتقدير، وفي إحدى وتسعين من الإبل، (بحقّتين أي يلزمه الساعي، أو العاشر بالحقتين إذا ملك ذلك المقدار، (لمائة): أي إلى مائة، (يا صاح) أصله يا صاحبي، فرُخِّم بحذف آخره على خلاف القياس. (معْ عشرين) ...
92. ... ثُمَّ بِكُلِّ خَمْسَةٍ شَاةٌ وَكُلْ ... خَمْسٍ وَأَرْبَعينَ والمَائة قُلْ

(ثمّ) تستأنف الفريضة، فيجب (بكلّ خمسة) من الإبل، (شاة) كما في الأول، وفي العشرة شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربعين شياه مع الحقّتين الواجبتين في المائة وخمس وعشرين. (و) في ... (كل خمس وأربعين والمائة) من الإبل، (قل) يا أيها القارئ يَجب.
93. ... بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ حِقَّتانِ ... والمِئةُ الخَمْسُونَ فِيْها دَانِي

(بنت مخاض ثم حقتان)، وهما الواجبتان في المائة وخمس وعشرين، (والمائة) من الإبل (الخمسون فيها): أي في المائة (داني) أي قريب، يعني منضماً إليها، فتصير مائة وخمسين.
94. ... ثَلاثَةٌ مِنَ الحِقَاقِ ثُمَّ قُلْ ... شَاةٌ بِكلِّ خَمْسَةٍ وَلَا تَحِلْ

(ثلاثة) بإثبات التاء على تأويل البعير، فإنَّ لفظه مذكر، (من الحقاق) جمع حقّة. (ثم) تستأنف الفريضة مرة ثانية، (قل) يا أيها القارئ تجب (شاة بكل خمسة) كما مَرّ. (ولا تحلّ) من حال على الشيء إذا مال عنه: أي قل لا تمل عما سبق بيانه، وهو أنه في الخمسة شاة، وفي العشرة شاتان، وفي
المجلد
العرض
68%
تسللي / 640