زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:
في الأَربعين من الغنم إلى مئة وإحدى وعشرين يجب شاةٌ، ومن مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين وواحد يجب شاتان، ومن مئتين وواحد إلى أربعمئة يجب ثلاثُ شياه، ثُمَّ في كلِّ مئةٍ شاةٌ (¬1).
عدد الغنم ... ما يجب فيها
40 - 120 ... 1 شاة
121 - 200 ... 2 شاة
201 - 399 ... 3 شياه
400 - 499 ... 4 شاة
500 - 599 ... 5 شاة
600 - 699 ... 6 شاة
700 - 799 ... 7 شاة
وبعبارة أخرى لا تجب الزَّكاة في الغنم والماعز إلا إذا بلغت أربعين شاة، فتكون زكاتُها (1) شاة عمرُها سنة فأكثر، ويبقى هذا إلى أن تبلغ (120) شاة، ثُمَّ من (121 - 200) يجب (2) شاة، ثُمَّ من (201 - 399) يجب (3) شاة، ثُمَّ من (400 - 499) يجب (4) شاة، وهكذا نزيد شاةً في كلِّ مئةٍ جديدة، فيجب في (500)، (5) شاة، وفي (600)، (6) شاة، وهكذا.
ويشهد لذلك: عن ابن عمر - رضي الله عنهم - في تكملة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السَّابق: (وفي الشَّاة في كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... ) (¬2)، وعن أنس - رضي الله عنه -: (إنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ملكاً أمر الله بها رسوله
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك2: 133.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98، وغيرها.
عدد الغنم ... ما يجب فيها
40 - 120 ... 1 شاة
121 - 200 ... 2 شاة
201 - 399 ... 3 شياه
400 - 499 ... 4 شاة
500 - 599 ... 5 شاة
600 - 699 ... 6 شاة
700 - 799 ... 7 شاة
وبعبارة أخرى لا تجب الزَّكاة في الغنم والماعز إلا إذا بلغت أربعين شاة، فتكون زكاتُها (1) شاة عمرُها سنة فأكثر، ويبقى هذا إلى أن تبلغ (120) شاة، ثُمَّ من (121 - 200) يجب (2) شاة، ثُمَّ من (201 - 399) يجب (3) شاة، ثُمَّ من (400 - 499) يجب (4) شاة، وهكذا نزيد شاةً في كلِّ مئةٍ جديدة، فيجب في (500)، (5) شاة، وفي (600)، (6) شاة، وهكذا.
ويشهد لذلك: عن ابن عمر - رضي الله عنهم - في تكملة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السَّابق: (وفي الشَّاة في كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... ) (¬2)، وعن أنس - رضي الله عنه -: (إنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ملكاً أمر الله بها رسوله
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السلوك2: 133.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98، وغيرها.