أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:

عليه حولان أو مسنة، وهي الأنثى منه، سمي بذلك لزيادة المسنة، (ومتى زاد) على الأربعين واحدة لا يكن عفواً، (فكن) يا أيها القارئ، (فيه): أي في ذلك الزائد، (الحساب) مفعول مقدم لقوله: (مثبتاً): أي أثبت الحساب فيه فاحسبه، ففي الواحد الزائد على الأربعين ربع عشر مسن ....
رابعاً: زكاة الخيل:
نصابها ذكر وأُنثى من الخيل مختلطة، فلا تجب في الذُّكور مفردة، ولا تجب في الإناث مفردة.
وتكون زكاتُها في كلِّ فرسٍ دينار ذهب: (5) غرامات، أو رُبعُ عشرِ قيمة الفرس، فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كلِّ فرس ديناراً، وإن شاء قوَّم الفرس وأَعطى (2.5) من قيمتها، فعن السَّائب بن يزيد - رضي الله عنه -، قال: (رأيت أبي يُقَيِّم الخيل ثمّ يدفع صدقتها إلى عمر) (¬1)، وعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (في الخيل السائمة في كلِّ فرس دينارٌ تؤدِّيه) (¬2).
ولا يُجمع كلّ جنس مع غيره، فمثلاً: لا يجمع البقر مع غيره من الأنصبة، سواء أكان ذهباً أو فضّة أو نقوداً أو غنماً، وإنَّما لها نصابٌ خاصٌّ بها إن بلغته أُخرجت زكاتُها وإلاّ فلا زكاة فيه، إلاّ إذا ملك بقراً للتِّجارة فإنَّها تُعامل معاملة عروض التِّجارة، وتُزكَّى مع عروض التِّجارة، وتُدفع زكاتُها كما تُدفع زكاةُ عروض التِّجارة.


¬__________
(¬1) رواه الدَّارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: إعلاء السنن 9: 37، وغيرها.
(¬2) في سنن الدَّارقطني 2: 125، وسنن البيهقي الكبير 4: 119.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 640