أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:

المطلبُ الثَّاني: ما لا يجب فيه الزَّكاة:
تجب الزَّكاة فيما سبق ذِكرُه من الحيوانات، وما عداها لا تجب فيها، ومنها:
1.البغل إن لم يكن للتِّجارة.
2.الحمار إن لم يكن للتِّجارة.
3.العوامل: وهي التي أُعِدَّتْ للعمل، كإثارةِ الأرض، وهذا إن لم تكن للتِّجارة؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على العوامل شيء) (¬1).
4.الحوامل: وهي التي أُعِدَّتْ لحملِ الأثقال، وهذا إن لم تكن للتِّجارة.
5.العلوفة: وهي التي تُعْطَى العلف، وهي ضدُّ السَّائمة، وهذا إن لم تكن للتِّجارة (¬2).
6.الحَمَل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى (¬3)، إلا إن كان تبعاً للكبير.
7.الفصيل: هو ولد النَّاقة إذا فصل من أمِّه ولم يبلغ الحول (¬4)، إلا إذا كان تبعاً للكبير.
8.العجل: وهو ولد البقر (¬5)، إلا إذا كان تبعاً للكبير (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 20، وسنن أبي داود 2: 99، وغيرها.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 275، وغيرها.
(¬3) ينظر: كنز البيان ص25، وغيرها.
(¬4) ينظر: اللباب 1: 144، وغيرها.
(¬5) ينظر: الجوهرة النيرة 1: 119، وغيرها.
(¬6) ينظر: الوقاية ص211، وغيرها.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 640