أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع: زكاة الزُّروع والثِّمار:

فحماها لي» (¬1).
وعليه: مَن كان صاحب نحلٍ يُزكِّي (10) ممّا يُخرج نحله، سواء كان يعيش في بيته أو مزرعته أو الجبل، ولا فرق في ذلك بين أرض وأرض.
6.تُخرج زكاةُ الخارج قبل إخراج المصاريف والنَّفقات: أي لا تُرفع مؤنة الزَّرع، فلا يخرج ما صرف للزَّرع من نفقةِ العمّال والحرث وكري الأنهار وغيرها ممَّا يحتاج إليه في الزَّرع (¬2).
فيجب على المزارع أن يحصر ما أنتجته أرضه من زرع أو خضار أو شجر، ويدفع زكاته (10) أو (5) بحسب الشَّرط السَّابق قبل أن يُنقص مصاريف العمال والبقر والحصاد والحراثة وغيرها، فالزَّكاةُ تخرج عن كلِّ ما أَخرجت الأرض.
6.يجب الخراج: وهو ما يأخذه السُّلطان من الأرض (¬3)، ويكون فيما يلي:
1) الأرض العشرية لمسلم إن اشتراها ذمي، وإن رُدَّت على المسلم لفسادِ البيع، عادَتْ عشريَّة كما كانت.
2) البستان (¬4) إن كان لذميّ.
3) البستان إن كان لمسلمٍ وسقاه بماء الخراج، أمّا إن سقاه بماءِ العُشْر، فإنَّه
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه1: 584، ومصنف ابن أبي شيبة2: 373، ومسند أحمد4: 263.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 216.
(¬3) ينظر: كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام 1: 123، وغيرها.
(¬4) البستان: كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. ينظر: حاشية الشلبي 1: 295.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 640