زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: أقسام الصَّوم وشروطه ونيته:
124. ... وَالصَّوْمُ فِي العِيدَيْنِ مَكْرُوهٌ وَفِيْ ... أَيَّامِ تشْرِيقٍ كَذَا يَا مُقْتَفِيْ
(والصوم في) يومي (العيدين) وهما: عيد الفطر، وعيد الأضحى (مكروه) كراهة تحريم، (وفي أيام تشريق): وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحى، (كذا): أي مثل الصوم في العيدين مكروه أيضاً (يا مقتفي): أي يا متبعا للأحكام الشَّرعية احفظ هذا، واعمل به.
ثالثاً: نية الصِّيام:
وهي أن يعلم بقلبه أنَّه يصوم، فيشترط جزم القلب على ما يريد الإتيان به من الصَّوم، أو معرفته بقلبه أنَّه يصوم، واعتبر قيامه للسحور بقصد الصوم نية، ولا يشترط التَّلفظ لصحة النية في الصِّيام، بل يستحب التَّلفظ؛ لما فيه من الاستحضار للنية.
الأَوَّل: وقت النّية:
1.في صيام رمضان والواجب المعين والنَّفل من الغروب إلى الضَّحوة الكبرى ما لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصَّوم، أما إذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشُّرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك؛ فعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -، قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإنَّ اليوم يوم عاشوراء» (¬1)، وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان، والواجب المعين في حكم رمضان؛ لتعين الوقت فيهما، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل عليّ، قال: هل عندكم طعام، فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم ـ زاد وكيع
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 705، وصحيح ابن حبان 8: 385، والمستدرك 3: 608.
(والصوم في) يومي (العيدين) وهما: عيد الفطر، وعيد الأضحى (مكروه) كراهة تحريم، (وفي أيام تشريق): وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحى، (كذا): أي مثل الصوم في العيدين مكروه أيضاً (يا مقتفي): أي يا متبعا للأحكام الشَّرعية احفظ هذا، واعمل به.
ثالثاً: نية الصِّيام:
وهي أن يعلم بقلبه أنَّه يصوم، فيشترط جزم القلب على ما يريد الإتيان به من الصَّوم، أو معرفته بقلبه أنَّه يصوم، واعتبر قيامه للسحور بقصد الصوم نية، ولا يشترط التَّلفظ لصحة النية في الصِّيام، بل يستحب التَّلفظ؛ لما فيه من الاستحضار للنية.
الأَوَّل: وقت النّية:
1.في صيام رمضان والواجب المعين والنَّفل من الغروب إلى الضَّحوة الكبرى ما لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصَّوم، أما إذا وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشُّرب والجماع عامداً أو ناسياً فلا تجوز النية بعد ذلك؛ فعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -، قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإنَّ اليوم يوم عاشوراء» (¬1)، وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان، والواجب المعين في حكم رمضان؛ لتعين الوقت فيهما، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل عليّ، قال: هل عندكم طعام، فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم ـ زاد وكيع
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 705، وصحيح ابن حبان 8: 385، والمستدرك 3: 608.