زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
جنون نفسه مستوعباً (ما دونه) أي دون الشهر، فإنه يقضي الشهر كله، ولو أفاق في آخر يوم منه.
126. ... أَمَّا بِإغْمَاءٍ فَيَقْضِيْ مُطْلَقَا ... لَا يَوْمَهُ أَو لَيْلَةٍ فِيها التَقَى
(أما) إذا استوعب (بإغماء) حصل له (فيقضي) شهر رمضان كله (مطلقاً): أي سواء كان إغماؤه في جميع الشهر أو في بعضه. (لا) يقضي (يومه): أي اليوم الذي أغمي عليه فيه (أو) يوم (ليلة فيها): أي في تلك الليلة (التقى): أي اجتمع فيها بالإغماء، فإن صومه في ذلك صحيح، فلا يلزم قضاؤه.
ولو جومعت المجنونة جنوناً عارضاً بعد نيّتها للصَّوم حالة الإفاقة، فإنَّ صومها يفسد، وعليها القضاء دون الكفَّارة.
ولو أصبح غير ناوٍ للصَّوم فأكل نهاراً عمداً؛ لظنه أنَّه لا بد من تبييت النِّية من الليل، فعليه القضاء بلا كفارة؛ لشبهة فساد صومه عند الشافعي - رضي الله عنه -، وهذه الكفَّارة لا تجب مع الشُّبهة.
ولو لم ينو في رمضان كله صوماً ولا فطراً مع الإمساك، فعليه القضاء دون الكفَّارة؛ لشبهة الجهل بالحكم الشرعي، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو أصبح مقيماً في رمضان ثم سافر، فأكل في حالة السَّفر، فإنَّ عليه القضاء دون الكفَّارة؛ لشبهة السَّفر، وهذه الكفارة لا تجب مع الشُّبهة.
ولو أصبح صائماً في سفره ثم أفطر متعمداً، فلا كفَّارة عليه؛ لأنَّ السبب المبيح من حيث الصُّورة قائم وهو السفر فأورث شبهة، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
126. ... أَمَّا بِإغْمَاءٍ فَيَقْضِيْ مُطْلَقَا ... لَا يَوْمَهُ أَو لَيْلَةٍ فِيها التَقَى
(أما) إذا استوعب (بإغماء) حصل له (فيقضي) شهر رمضان كله (مطلقاً): أي سواء كان إغماؤه في جميع الشهر أو في بعضه. (لا) يقضي (يومه): أي اليوم الذي أغمي عليه فيه (أو) يوم (ليلة فيها): أي في تلك الليلة (التقى): أي اجتمع فيها بالإغماء، فإن صومه في ذلك صحيح، فلا يلزم قضاؤه.
ولو جومعت المجنونة جنوناً عارضاً بعد نيّتها للصَّوم حالة الإفاقة، فإنَّ صومها يفسد، وعليها القضاء دون الكفَّارة.
ولو أصبح غير ناوٍ للصَّوم فأكل نهاراً عمداً؛ لظنه أنَّه لا بد من تبييت النِّية من الليل، فعليه القضاء بلا كفارة؛ لشبهة فساد صومه عند الشافعي - رضي الله عنه -، وهذه الكفَّارة لا تجب مع الشُّبهة.
ولو لم ينو في رمضان كله صوماً ولا فطراً مع الإمساك، فعليه القضاء دون الكفَّارة؛ لشبهة الجهل بالحكم الشرعي، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.
ولو أصبح مقيماً في رمضان ثم سافر، فأكل في حالة السَّفر، فإنَّ عليه القضاء دون الكفَّارة؛ لشبهة السَّفر، وهذه الكفارة لا تجب مع الشُّبهة.
ولو أصبح صائماً في سفره ثم أفطر متعمداً، فلا كفَّارة عليه؛ لأنَّ السبب المبيح من حيث الصُّورة قائم وهو السفر فأورث شبهة، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة.