زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
ولو أكل صائمٌ قليلاً من الملح فعليه الكفَّارة، بخلاف أكل الملح الكثير ففيه القضاء فقط.
ولو أكل صائمٌ أرزاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحاً كثيراً دفعة واحدة أو طيناً، فإن لم يعتد أكلها فعليه القضاء دون الكفَّارة؛ لأنَّه لا يتحقق فيه كمال الشهوة والرغبة، أما لو اعتاد أكلها فيجب عليه القضاء والكفَّارة أيضاً.
ولو أكل صائمٌ ورق الشَّجر، فإن كان مما يؤكل عادة فعليه القضاء والكفارة، وإن كان مما لا يؤكل فعليه القضاء دون الكفَّارة؛ لعدم تحقق كمال الشهوة والرغبة.
ولو أذّن الأذان الثَّاني للفجر في رمضان وفي فمه لقمة، فإن رمى اللقمة من فمه عند تذكره أو عند طلوع الفجر فإنَّه لا يفسد صومه، أمَّا لو ابتلع اللقمة: فإن كان ابتلاع اللقمة قبل أن يُخرج اللقمة من فمه يقضي ويُكفِّر؛ لأنَّ النَّفس لا تعاف هذه اللقمة، ولو كان ابتلاع اللقمة بعد إخراج اللقمة من فمه ولم تكن اللقمة حارّة بل كانت باردة تستقذرها النَّفس لا كفارة عليه، بل القضاء فقط إن كان هو ممن يعاف مثل هذا، وإن كانت اللقمة حارّة وكان هو ممن لا يعاف مثل ذلك، فعليه الكفارة أيضاً.
وهذا كله في صوم رمضان، أما صوم غير رمضان، فلا يتعلق بإفساد شيء منه وجوب الكفَّارة؛ لأنَّ وجوب الكفَّارة بإفساد صوم رمضان عُرِفَ بالتوقيف؛
ولو أكل صائمٌ أرزاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحاً كثيراً دفعة واحدة أو طيناً، فإن لم يعتد أكلها فعليه القضاء دون الكفَّارة؛ لأنَّه لا يتحقق فيه كمال الشهوة والرغبة، أما لو اعتاد أكلها فيجب عليه القضاء والكفَّارة أيضاً.
ولو أكل صائمٌ ورق الشَّجر، فإن كان مما يؤكل عادة فعليه القضاء والكفارة، وإن كان مما لا يؤكل فعليه القضاء دون الكفَّارة؛ لعدم تحقق كمال الشهوة والرغبة.
ولو أذّن الأذان الثَّاني للفجر في رمضان وفي فمه لقمة، فإن رمى اللقمة من فمه عند تذكره أو عند طلوع الفجر فإنَّه لا يفسد صومه، أمَّا لو ابتلع اللقمة: فإن كان ابتلاع اللقمة قبل أن يُخرج اللقمة من فمه يقضي ويُكفِّر؛ لأنَّ النَّفس لا تعاف هذه اللقمة، ولو كان ابتلاع اللقمة بعد إخراج اللقمة من فمه ولم تكن اللقمة حارّة بل كانت باردة تستقذرها النَّفس لا كفارة عليه، بل القضاء فقط إن كان هو ممن يعاف مثل هذا، وإن كانت اللقمة حارّة وكان هو ممن لا يعاف مثل ذلك، فعليه الكفارة أيضاً.
وهذا كله في صوم رمضان، أما صوم غير رمضان، فلا يتعلق بإفساد شيء منه وجوب الكفَّارة؛ لأنَّ وجوب الكفَّارة بإفساد صوم رمضان عُرِفَ بالتوقيف؛