زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصَّائم فرّخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب» (¬1).
119. ... ومُفْطِرَاً صَارَ لَهُ إنْ أدْخَلَا ... كَمَنْ بِتَقْبِيلٍ وَلَمْسٍ أنْزَلَا
(ومفطراً) خبرٌ مُقدَّم لقول (صار): أي الصائم (له): أي الغبار، أو الذباب، أو الدخان (إن أدخلا) الألف للإطلاق إذا كان ذاكراً لصومه حيث تعمد ذلك. (كمن) أي يفطر أيضاً من (بتقبيل): أي بسببه من الرجل أو المرأة، (ولمس) بيده، ونحوها على وجه الشهوة، (أنزلا) الألف للإطلاق أيضاً، وإن لم ينزل بالتقبيل أو اللمس بشهوة لا يفسد صومه.
فلو استمنى صائمٌ بكفّه، فإن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقط، وإن لم ينزل لا يفسد صيامه، وإن كُرِه تحريماً هذا الفعل لغير أعزب عنده شبق ويريد دفع شهوته.
ولو نزع المجامع ذكره في الحال عند طلوع الفجر، فلا يفسد صومه وإن أمنى بعد النَّزع، أما لو مكث من غير نزع ولم يتحرك قضى، وإن حرّك نفسه قضى وكفَّر، ولو نزع ثم أولج قضى وكفَّر.
ولو أكل صائمٌ لحماً نيئاً ولو من ميتة يجب عليه القضاء والكفَّارة؛ لأنَّه يُقصد به التَّغذي وصلاح البدن، بخلاف اللقمة إذا أخرجها باردة وأعادها؛ لأنَّها تعافها النَّفس.
ولو أكل صائمٌ تراباً، فإن اعتاد أكل التُّراب تجب عليه الكفارة، أما إن لم يعتد أكله فلا تجب عليه الكفَّارة.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 312.
119. ... ومُفْطِرَاً صَارَ لَهُ إنْ أدْخَلَا ... كَمَنْ بِتَقْبِيلٍ وَلَمْسٍ أنْزَلَا
(ومفطراً) خبرٌ مُقدَّم لقول (صار): أي الصائم (له): أي الغبار، أو الذباب، أو الدخان (إن أدخلا) الألف للإطلاق إذا كان ذاكراً لصومه حيث تعمد ذلك. (كمن) أي يفطر أيضاً من (بتقبيل): أي بسببه من الرجل أو المرأة، (ولمس) بيده، ونحوها على وجه الشهوة، (أنزلا) الألف للإطلاق أيضاً، وإن لم ينزل بالتقبيل أو اللمس بشهوة لا يفسد صومه.
فلو استمنى صائمٌ بكفّه، فإن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقط، وإن لم ينزل لا يفسد صيامه، وإن كُرِه تحريماً هذا الفعل لغير أعزب عنده شبق ويريد دفع شهوته.
ولو نزع المجامع ذكره في الحال عند طلوع الفجر، فلا يفسد صومه وإن أمنى بعد النَّزع، أما لو مكث من غير نزع ولم يتحرك قضى، وإن حرّك نفسه قضى وكفَّر، ولو نزع ثم أولج قضى وكفَّر.
ولو أكل صائمٌ لحماً نيئاً ولو من ميتة يجب عليه القضاء والكفَّارة؛ لأنَّه يُقصد به التَّغذي وصلاح البدن، بخلاف اللقمة إذا أخرجها باردة وأعادها؛ لأنَّها تعافها النَّفس.
ولو أكل صائمٌ تراباً، فإن اعتاد أكل التُّراب تجب عليه الكفارة، أما إن لم يعتد أكله فلا تجب عليه الكفَّارة.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 312.