زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: أعذار الإفطار والكفَّارة والقضاء:
ويلزم مَن شرع في صيام نفل إتمامه، ولا يقطعه إلا لعذر معتبر شرعاً، كما مر في الصلاة فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرنا ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا عليكما صوما مكانه يوماً آخر» (¬1)، ولأنَّ الوفاء بالعهد واجب، فكما يلزمه الأداء بعد النَّذر للوفاء به، فكذلك يلزمه أداء ما بقي (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 330، وصحيح ابن حبان 8: 284.
(¬2) ينظر: المبسوط 3: 69 - 70، والتبيين 1: 238, والبدائع 2: 104، والهدية العلائية ص173.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 330، وصحيح ابن حبان 8: 284.
(¬2) ينظر: المبسوط 3: 69 - 70، والتبيين 1: 238, والبدائع 2: 104، والهدية العلائية ص173.