زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
الفصلُ السَّادس الاعتكاف وصدقة الفطر
ولو أنزل بالتَّفكر أو بالنَّظر لا يفسد اعتكافه؛ لأنَّ المُفسد هو الإنزال بدواعي الجماع (¬1).
3.الرِّدة عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَّ الرِّدة تسقط ما وجب عليه قبلها.
4.الإغماء والجنون، إن داما وقتاً يفوته الصوم، فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم إمكان النية، ويقضي الاعتكاف فيهما.
5.الخروج من المعتكف بلا عذر، ولو ناسياً (¬2).
ويباح للمعتكِف:
أن يأكل ويشرب وينام في المسجد؛ لأنَّ قضاء هذه الحاجات لا ينافي المسجد، حتى لو خرج من المسجد لأجل هذه الحاجات يفسد اعتكافه.
ويجوز له أن يبيع ويشتري ما بدا له من التِّجارات من غير إحضار السِّلعة في المسجد؛ لأنَّ المسجد محرز عن حقوق العباد، وفي إحضار السِّلع إليه شغله وجعله كالدُّكان، فيكره (¬3).
ويجوز الصَّمت إلا أن يعتقد أنَّه عبادة، وهو منهيٌ عنه؛ فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» (¬4)، فإنَّ الصَّمت ليس بقربة في شريعتنا.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص245، والمبسوط 3: 123، والتبيين 1: 352.
(¬2) ينظر: الهدية العلائية ص185، والتعليقات المرضية ص185.
(¬3) ينظر: الوقاية ص245، والمبسوط 3: 118، والتبيين 1: 351.
(¬4) في سنن أبي داود 3: 115، وسنن البيهقي الكبير 6: 57، والمعجم الأوسط 1: 95.
3.الرِّدة عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَّ الرِّدة تسقط ما وجب عليه قبلها.
4.الإغماء والجنون، إن داما وقتاً يفوته الصوم، فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم إمكان النية، ويقضي الاعتكاف فيهما.
5.الخروج من المعتكف بلا عذر، ولو ناسياً (¬2).
ويباح للمعتكِف:
أن يأكل ويشرب وينام في المسجد؛ لأنَّ قضاء هذه الحاجات لا ينافي المسجد، حتى لو خرج من المسجد لأجل هذه الحاجات يفسد اعتكافه.
ويجوز له أن يبيع ويشتري ما بدا له من التِّجارات من غير إحضار السِّلعة في المسجد؛ لأنَّ المسجد محرز عن حقوق العباد، وفي إحضار السِّلع إليه شغله وجعله كالدُّكان، فيكره (¬3).
ويجوز الصَّمت إلا أن يعتقد أنَّه عبادة، وهو منهيٌ عنه؛ فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل» (¬4)، فإنَّ الصَّمت ليس بقربة في شريعتنا.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص245، والمبسوط 3: 123، والتبيين 1: 352.
(¬2) ينظر: الهدية العلائية ص185، والتعليقات المرضية ص185.
(¬3) ينظر: الوقاية ص245، والمبسوط 3: 118، والتبيين 1: 351.
(¬4) في سنن أبي داود 3: 115، وسنن البيهقي الكبير 6: 57، والمعجم الأوسط 1: 95.