زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
الفصلُ السَّادس الاعتكاف وصدقة الفطر
الاعتكاف، فتكون مستثناة ضرورة، والجمعة أهم حاجاته، فيباح له الخروج لأجلها؛ لأنَّه مأمور بالسعي إليها بقوله - جل جلاله -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الجمعة: 9، فيكون الخروج لها مستثنى كحاجة الإنسان الطبيعية.
2.حاجة طبيعية: كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يُمكنه الاغتسال في المسجد، غير أنَّه لا يمكث بعد فراغه من الطّهور.
3.حاجة ضرورية: كانهدام المسجد، وتفرّق أهل المسجد فلم تعد تقام فيه الصَّلوات الخمس، وإخراج ظالم كرهاً، وخوف على نفسه أو متاعه من قطاع الطرق، فإنَّه في هذه الحالات لا يفسد اعتكافه؛ للضَّرورة، ويخرج من معتكفه ويدخل مسجداً آخر؛ ليتم اعتكافه (¬1).
خامساً: مبطلاته:
1.الجماع؛ سواء كان عامداً أو ناسياً، نهاراً أو ليلاً، ولو خارج المسجد؛ لأنَّه محظور بالنصّ، فكان مفسداً له كيفما كان؛ لأنَّ حالةَ المعتكف مذكرةٌ.
2.الإنزال بدواعيه؛ وهي اللمس والقبلة، سواء كان عامداً أو ناسياً.
فلو جامع معتكفٌ فيما دون الفرج أو قبّل أو لمس ولم ينزل لا يفسد اعتكافه؛ لأنَّه ليس في معنى الجماع، ولهذا لا يفسد به الصَّوم، ولكنَّها تحرم؛ لأنَّ الجماع محظور فيه لنصّ، فيتعدى إلى دواعيه.
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 3: 118، والتبيين 1: 351، والهدية العلائية ص184، ومجمع الأنهر 1: 256.
2.حاجة طبيعية: كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يُمكنه الاغتسال في المسجد، غير أنَّه لا يمكث بعد فراغه من الطّهور.
3.حاجة ضرورية: كانهدام المسجد، وتفرّق أهل المسجد فلم تعد تقام فيه الصَّلوات الخمس، وإخراج ظالم كرهاً، وخوف على نفسه أو متاعه من قطاع الطرق، فإنَّه في هذه الحالات لا يفسد اعتكافه؛ للضَّرورة، ويخرج من معتكفه ويدخل مسجداً آخر؛ ليتم اعتكافه (¬1).
خامساً: مبطلاته:
1.الجماع؛ سواء كان عامداً أو ناسياً، نهاراً أو ليلاً، ولو خارج المسجد؛ لأنَّه محظور بالنصّ، فكان مفسداً له كيفما كان؛ لأنَّ حالةَ المعتكف مذكرةٌ.
2.الإنزال بدواعيه؛ وهي اللمس والقبلة، سواء كان عامداً أو ناسياً.
فلو جامع معتكفٌ فيما دون الفرج أو قبّل أو لمس ولم ينزل لا يفسد اعتكافه؛ لأنَّه ليس في معنى الجماع، ولهذا لا يفسد به الصَّوم، ولكنَّها تحرم؛ لأنَّ الجماع محظور فيه لنصّ، فيتعدى إلى دواعيه.
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 3: 118، والتبيين 1: 351، والهدية العلائية ص184، ومجمع الأنهر 1: 256.