زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: صدقة الفطر:
ووقت وجوبها: هو وقت طلوع الفجر الثَّاني من يوم الفطر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» (¬1): أي وقت فطركم يوم تفطرون، خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم، والإضافة للاختصاص، واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم، وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص، وبه تبين أنَّ المراد من صدقة الفطر: أي صدقة يوم الفطر، فكانت الصَّدقة مضافة إلى يوم الفطر، فكان سبباً لوجوبها (¬2).
فلو ولد له ولد، فإن كان ذلك قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة الفطر، وإن كان بعده لا تجب عليه، وكذا لو كان كافراً فأسلم، وكذا لو كان فقيراً فاستغنى.
ولو مات قبل طلوع الفجر لم تجب عليه صدقة الفطر، وإن مات بعده وجبت (¬3).
ووقت أدائها المستحب: أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين مَن أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصدقات» (¬4)، فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السُّؤال ... في يومه ذلك، ... فيصلي فارغ ... القلب
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 80 وحسنه، وسنن الدارقطني 2: 164.
(¬2) ينظر: الوقاية ص 260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص 241.
(¬3) ينظر: شرح ملا مسكين ص 67، والبدائع 2: 74.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 111، وسنن ابن ماجه 1: 585، والمستدرك 1: 598.
فلو ولد له ولد، فإن كان ذلك قبل طلوع الفجر تجب عليه صدقة الفطر، وإن كان بعده لا تجب عليه، وكذا لو كان كافراً فأسلم، وكذا لو كان فقيراً فاستغنى.
ولو مات قبل طلوع الفجر لم تجب عليه صدقة الفطر، وإن مات بعده وجبت (¬3).
ووقت أدائها المستحب: أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين مَن أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصدقات» (¬4)، فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السُّؤال ... في يومه ذلك، ... فيصلي فارغ ... القلب
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 80 وحسنه، وسنن الدارقطني 2: 164.
(¬2) ينظر: الوقاية ص 260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص 241.
(¬3) ينظر: شرح ملا مسكين ص 67، والبدائع 2: 74.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 111، وسنن ابن ماجه 1: 585، والمستدرك 1: 598.