زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: صدقة الفطر:
أو ضيوف بادروا إلى الإتيان بالطَّعام لم سجده - صلى الله عليه وسلم -، قال - جل جلاله -: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} الإنسان: 8، وقال - جل جلاله -: {وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين} الحاقة: 34، ولم ينقل أنَّهم كانوا يتصدقون بالمال إلا على سبيل النُّدرة؛ لحاجة الفقراء إلى الطَّعام واللباس لا إلى المال، أما الآن فحاجة الفقراء إلى المال؛ لحصول الكفاية لهم به.
9.أنَّه - جل جلاله - قال: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} آل عمران: 92، والمال هو المحبوب اليوم، فكثير من النَّاس يهون عليهم إطعام الطعام، وعمل الولائم، ويصعب عليه ثمن ذلك للفقراء، والحال في عصر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - على خلاف ذلك؛ لذلك كان إخراج الطَّعام في عصرهم أفضل (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: زكاة الفطر أحكامها ونوازلها ص 124، وتحقيق الآمال ص 45 - 46.
9.أنَّه - جل جلاله - قال: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} آل عمران: 92، والمال هو المحبوب اليوم، فكثير من النَّاس يهون عليهم إطعام الطعام، وعمل الولائم، ويصعب عليه ثمن ذلك للفقراء، والحال في عصر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - على خلاف ذلك؛ لذلك كان إخراج الطَّعام في عصرهم أفضل (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: زكاة الفطر أحكامها ونوازلها ص 124، وتحقيق الآمال ص 45 - 46.