زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول: شروط الحج:
2.البلوغ؛ فلا يجب الحج على الصَّبيّ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حجّ الصَّبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجّة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى» (¬1).
فلو حجَّ صبيٌ مميز بنفسه يقع حجّه عن النَّفل لا عن فرض؛ لكونه غير مكلّف.
ولو أحرم صبيٌ ثم بلغ، فإن جدد إحرامه، يقع عن الفرض، وإلاّ فهو نفل؛ لعدم أهلية اللزوم عليه (¬2).
3.العقل؛ فلا يجب الحج على المجنون، بخلاف السَّفيه (¬3)؛ لأنَّه كالعاقل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل» (¬4)، وفي لفظ: «وعن المعتوه حتى يعقل» (¬5).
فلو حَجَّ المجنون أو المعتوه فهو نفل، وإن أفاقَ من جنونه قبل الوقوف بعرفة فجدَّد إحرامه سقطَ عنه الفرض (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 349، والمستدرك 1: 655، وصححه.
(¬2) ينظر: فتح القدير 2: 332 - 333، و البدائع 2: 120، واللباب مع المسلك ص40.
(¬3) السفه: خفة تبعث الإنسان على العمل بماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلال عقله. ينظر: إرشاد الساري ص42.
(¬4) في سنن أبي داود 4: 141، واللفظ له، وجامع الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389.
(¬5) في جامع الترمذي 4: 32، والمستدرك 4: 430، وسنن الدارمي 2: 225، ومسند أحمد 6: 100.
(¬6) ينظر: بدائع الصنائع 2: 120، ولباب المناسك ص41 - 42.
فلو حجَّ صبيٌ مميز بنفسه يقع حجّه عن النَّفل لا عن فرض؛ لكونه غير مكلّف.
ولو أحرم صبيٌ ثم بلغ، فإن جدد إحرامه، يقع عن الفرض، وإلاّ فهو نفل؛ لعدم أهلية اللزوم عليه (¬2).
3.العقل؛ فلا يجب الحج على المجنون، بخلاف السَّفيه (¬3)؛ لأنَّه كالعاقل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل» (¬4)، وفي لفظ: «وعن المعتوه حتى يعقل» (¬5).
فلو حَجَّ المجنون أو المعتوه فهو نفل، وإن أفاقَ من جنونه قبل الوقوف بعرفة فجدَّد إحرامه سقطَ عنه الفرض (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 349، والمستدرك 1: 655، وصححه.
(¬2) ينظر: فتح القدير 2: 332 - 333، و البدائع 2: 120، واللباب مع المسلك ص40.
(¬3) السفه: خفة تبعث الإنسان على العمل بماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلال عقله. ينظر: إرشاد الساري ص42.
(¬4) في سنن أبي داود 4: 141، واللفظ له، وجامع الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389.
(¬5) في جامع الترمذي 4: 32، والمستدرك 4: 430، وسنن الدارمي 2: 225، ومسند أحمد 6: 100.
(¬6) ينظر: بدائع الصنائع 2: 120، ولباب المناسك ص41 - 42.