زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول: شروط الحج:
127. ... يُفْتَرَضُ الحَجُّ عَلَى المُكَلَّفِ ... المُسْلِمِ الحُرِّ الصَّحِيحِ فَاعْرِف
(يفترض) بالبناء للمفعول، والفاعل هو الله تعالى، (الحج) فرضاً عيناً مرّة في العمر (على المكلف) أي العاقل البالغ (المسلم الحر الصحيح) فلا حج على المريض كما يأتي (فاعرف) فعل أمر، وحرك بالكسر لأجل الوزن.
4.الاستطاعة في الوقت؛ لقوله - جل جلاله -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} البقرة: 197: أي وقت الحج أشهرٌ معلوماتٌ: وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجّة، فلا يجب الحج إلا على القادر في هذه الأشهر، أو في وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر.
فلو ملك المال قبل أشهر الحجّ أو قبل أن يتأهب أهل بلده، فله أن يصرف المال حيث شاء، فإن أتى الوقت وقد صرفه، فلا حج عليه وجوباً؛ لعدم قدرته عليه في وقته.
ولو ملك المال في أشهر الحج أو وقت خروج أهل بلده، وجب عليه الحج؛ لقدرته عليه في وقته، فليس له صرف المال إلى غير الحج، فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه (¬1).
5.الاستطاعة؛ قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: 97. وعن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «في قوله - جل جلاله -: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: 97، قال: قيل: يا رسول الله، ما السَّبيل؟ قال: الزاد والرَّاحلة» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: المسلك المتقسط ص55، ورد المحتار 2: 458، ولباب المناسك ص54 - 55.
(¬2) في المستدرك 1: 629، وقال الحاكم: حديث صحيح. وقال ابن حجر في الدراية 2: 4: رجاله موثوقون.
(يفترض) بالبناء للمفعول، والفاعل هو الله تعالى، (الحج) فرضاً عيناً مرّة في العمر (على المكلف) أي العاقل البالغ (المسلم الحر الصحيح) فلا حج على المريض كما يأتي (فاعرف) فعل أمر، وحرك بالكسر لأجل الوزن.
4.الاستطاعة في الوقت؛ لقوله - جل جلاله -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} البقرة: 197: أي وقت الحج أشهرٌ معلوماتٌ: وهي شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجّة، فلا يجب الحج إلا على القادر في هذه الأشهر، أو في وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر.
فلو ملك المال قبل أشهر الحجّ أو قبل أن يتأهب أهل بلده، فله أن يصرف المال حيث شاء، فإن أتى الوقت وقد صرفه، فلا حج عليه وجوباً؛ لعدم قدرته عليه في وقته.
ولو ملك المال في أشهر الحج أو وقت خروج أهل بلده، وجب عليه الحج؛ لقدرته عليه في وقته، فليس له صرف المال إلى غير الحج، فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه (¬1).
5.الاستطاعة؛ قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: 97. وعن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «في قوله - جل جلاله -: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: 97، قال: قيل: يا رسول الله، ما السَّبيل؟ قال: الزاد والرَّاحلة» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: المسلك المتقسط ص55، ورد المحتار 2: 458، ولباب المناسك ص54 - 55.
(¬2) في المستدرك 1: 629، وقال الحاكم: حديث صحيح. وقال ابن حجر في الدراية 2: 4: رجاله موثوقون.