زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:
فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى مَنْزله بمِنى ونحر، ثمّ قال للحلَّاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه النَّاس» (¬1).
11.التَّرتيب للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذَّبح، ويذبح قبل الحلق في أيام النَّحر؛ إذ أنَّه يجب في يوم النَّحر أربعة أشياء: الرَّمي, ثم الذبح لغير المفرد, ثم الحلق, ثم الطَّواف، لكن لا شيء على مَن طاف قبل الرَّمي والحلق، وإن كُره له ذلك، كما لا شيء على المفرد إلاّ إذا حلق قبل الرَّمي؛ لأنَّ ذبحه لا يجب.
فالحاصلُ أنَّ الطَّواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثَّلاثة، وإنَّما يجب ترتيب الثَّلاثة: الرَّمي، ثمّ الذَّبح، ثمّ الحلق، لكنَّ المفرد لا ذبح عليه، فبقي عليه التَّرتيب بين الرَّمي والحلق (¬2).
137. ... حَلْقٌ أَو التَّقْصِيرُ وَالتَّرتِيبُ في ... رَمْيٍ وَحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فَاعْرِف
وواجب أيضاً: (حلق) لربع رأسه (أو التقصير) في ربع الرأس أيضاً، بأن يقطع منه قدر أنملة. (و) واجب أيضاً (الترتيب) يوم النحر (في رمي) جمرة العقبة (وحلق) لرأسه أو تقصيره بعده (ثم ذبح) دم القران أو المتعة (فاعرف) فعل أمر، وحرك بالكسر للقافية.
12.طواف الزِّيارة في أيَّام النَّحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده (¬3).
138. ... جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ النَّحْرِ ... وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْر
وواجب أيضاً: (جعل طواف الفرض): أي طواف الزيارة في (يوم) من
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 947.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 470، و لباب المناسك ص79 - 80.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار 2: 470، ولباب المناسك ص78.
11.التَّرتيب للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذَّبح، ويذبح قبل الحلق في أيام النَّحر؛ إذ أنَّه يجب في يوم النَّحر أربعة أشياء: الرَّمي, ثم الذبح لغير المفرد, ثم الحلق, ثم الطَّواف، لكن لا شيء على مَن طاف قبل الرَّمي والحلق، وإن كُره له ذلك، كما لا شيء على المفرد إلاّ إذا حلق قبل الرَّمي؛ لأنَّ ذبحه لا يجب.
فالحاصلُ أنَّ الطَّواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثَّلاثة، وإنَّما يجب ترتيب الثَّلاثة: الرَّمي، ثمّ الذَّبح، ثمّ الحلق، لكنَّ المفرد لا ذبح عليه، فبقي عليه التَّرتيب بين الرَّمي والحلق (¬2).
137. ... حَلْقٌ أَو التَّقْصِيرُ وَالتَّرتِيبُ في ... رَمْيٍ وَحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فَاعْرِف
وواجب أيضاً: (حلق) لربع رأسه (أو التقصير) في ربع الرأس أيضاً، بأن يقطع منه قدر أنملة. (و) واجب أيضاً (الترتيب) يوم النحر (في رمي) جمرة العقبة (وحلق) لرأسه أو تقصيره بعده (ثم ذبح) دم القران أو المتعة (فاعرف) فعل أمر، وحرك بالكسر للقافية.
12.طواف الزِّيارة في أيَّام النَّحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده (¬3).
138. ... جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ النَّحْرِ ... وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْر
وواجب أيضاً: (جعل طواف الفرض): أي طواف الزيارة في (يوم) من
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 947.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 470، و لباب المناسك ص79 - 80.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار 2: 470، ولباب المناسك ص78.