أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع: الإحرام:

صلى بذي الحُلَيفة ركعتين» (¬1)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجّاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه، فأهلّ بالحجّ حين فرغ من ركعتيه» (¬2).
رابعاً: مباحاته:
إنَّ مباحات الإحرام كثيرة، ومنها:
1.الغُسل بالماء القَراح، وماء الصَّابون، ويُكره بالسِّدر، لكن يُستحبُّ أن لا يُزيلَ الوَسخَ بأي ما كان، بل يقصدُ الطَّهارة أو دفع الغبار والحرارة؛ فعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -: «أنَّه سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسلَ رأسَه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب - رضي الله عنه - يده على الثَّوب فطأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثمّ قال لإنسان يصبّ: أصبب فصبَّ على رأسه، ثمّ حَرَّك رأسَه بيديه فأقبل بهما وأَدبر، ثمّ قال: هكذا رأيتُه - صلى الله عليه وسلم - يفعل» (¬3).
2.شدُّ الهُميان؛ وهي ربطةٌ في وسطِه، سواء كان فيه نفقتُه أو نفقةُ غيره (¬4) مع أنَّه مخيطٌ؛ للحاجة.
3.ذبحُ الإبل، والبقر، والغنم، والدَّجاج، والبط الأهلي، وقتلُ الهوام: كالوزغ والحية والعقرب والذباب والبعوض والبرغوث (¬5)؛ فعن عائشة رضي الله
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 481، وصحيح البخاري 2: 461.
(¬2) في المستدرك 1: 620، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 5: 37، وسنن أبي داود 2: 150.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 864.
(¬4) ينظر: المصباح المنير ص642.
(¬5) ينظر: لباب المناسك ص135 - 138.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 640