زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع: الإحرام:
عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحِدَأة، والغراب، والكلب العقور» (¬1).
خامساً: مُحَرَّماته:
إنَّ مُحَرَّمات الإحرام كثيرة، منها تعمد ارتكاب المحظورات (¬2)، مثل:
الرَّفث والفُسوق والجدال؛ قال - جل جلاله -: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} البقرة: 197، والرَّفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجماع بحضرة النِّساء، أو الكلام الفاحش، والفُسوق: المعاصي كلها، والجدال: وهو أن يجادل رفيقه (¬3) حتى يغضبه بالمنازعة القبيحة.
وإزالةُ الشَّعر؛ حلقاً ونتفاً وإحراقاً.
وحلقُ المحرم رأسَه أو رأس غيره وتقصيره، حلالاً كان ذلك الغير أو محرماً، وحلق الشَّارب، والإبط، والعانة، والرقبة، وموضع المحاجم، وقصّ اللحية ونتفها، وقلم الأظافر (¬4)؛ قال - جل جلاله -: چ ? ? ? چ البقرة: 196.
ولبسُ المخيط على الوجه المعتاد؛ فلو لبس خرق مقطعة أُصلحت بالخياطة جاز، وإن كان الأفضلُ أن لا يكون فيهما خياطة أَصلاً (¬5)، ولبس العمامة والبُرُقع على الوجه؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس القُمُص، ولا العمائم،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 857، وصحيح البخاري 2: 649.
(¬2) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص103.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص249.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 632، والوقاية ص250.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 326.
خامساً: مُحَرَّماته:
إنَّ مُحَرَّمات الإحرام كثيرة، منها تعمد ارتكاب المحظورات (¬2)، مثل:
الرَّفث والفُسوق والجدال؛ قال - جل جلاله -: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} البقرة: 197، والرَّفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً: كذكر الجماع بحضرة النِّساء، أو الكلام الفاحش، والفُسوق: المعاصي كلها، والجدال: وهو أن يجادل رفيقه (¬3) حتى يغضبه بالمنازعة القبيحة.
وإزالةُ الشَّعر؛ حلقاً ونتفاً وإحراقاً.
وحلقُ المحرم رأسَه أو رأس غيره وتقصيره، حلالاً كان ذلك الغير أو محرماً، وحلق الشَّارب، والإبط، والعانة، والرقبة، وموضع المحاجم، وقصّ اللحية ونتفها، وقلم الأظافر (¬4)؛ قال - جل جلاله -: چ ? ? ? چ البقرة: 196.
ولبسُ المخيط على الوجه المعتاد؛ فلو لبس خرق مقطعة أُصلحت بالخياطة جاز، وإن كان الأفضلُ أن لا يكون فيهما خياطة أَصلاً (¬5)، ولبس العمامة والبُرُقع على الوجه؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس القُمُص، ولا العمائم،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 857، وصحيح البخاري 2: 649.
(¬2) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص103.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص249.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 632، والوقاية ص250.
(¬5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 326.