أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع: الإحرام:

ولا السَّراويلات، ولا البَرَانِس (¬1)» (¬2).
سادساً: مكروهاته:
وهي التي لا يترتب على تركها جزاء من دم أو صدقة كما في ترك شيء من الواجبات، بل دخول النَّقص في العمل وخوف العقاب؛ لترك السُّنة، فإنَّه يوجب الإساءة والكراهية، ومن هذه المكروهات:
1.ترك كل سنة، إلا بعذر وعدم قدرة عليها.
2.لبسُ الثَّوب المبخر، وشمُّ الطِّيب، ولمسه إن لم يلتزق، فإن التزق عليه الجزاء، وشمُّ الرَّيحان والثمار الطَّيبة، وكلُّ نبات له رائحةٌ طيبةٌ، والجلوسُ في دكان عطّار؛ لاشتمام الرَّائحة بهذه النية.
3.تغطية الأنف أو الذَّقن أو العارض بثوب.
سابعاً: إحرام المرأة:
إحرامُ المرأةِ والخنثى كإحرام الرَّجل إلا فيما يأتي:
1. تلبس المخيط غير المصبوغ بورس (¬3) أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقعُ ولا تتلثم وتُسدلُ الثَّوب على وجهها إن شاءت» (¬4).
2. تلبسُ الخُفين، وتلبسُ القُفازين؛ لأنَّ لبس القُفازين ليس إلا لتغطية
¬__________
(¬1) البرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: المصباح ص48.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834.
(¬3) وهو صبغ أصفر، وقيل: نبت طيب الرَّائحة. ينظر: المغرب 2: 350.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 5: 47.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 640