زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس: السَّعي بين الصَّفا والمروة:
عليه إعادة السَّعي، فإن لم يعد صح سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وتفصيل هذه الواجبات كالآتي:
1.تكميل عدده سبع أشواط، فإن ترك أقل السَّعي صحّ سعيه وعليه صدقة؛ لترك ما بقي من الأشواط، ولعل الفرق بين الأقل في الطَّواف والسَّعي: أنَّه في الطَّواف يجب دم؛ لتكميل الفرض، وفي السعي يجب صدقة لتكميل الواجب، فالطَّواف أقوى من السَّعي.
2.المشي فيه للقادر، فإن سعى راكباً أو محمولاًبغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم، أما لو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه.
3.بقاء الإحرام في حال السَّعي للعمرة.
4.قطع جميع المسافة بين الصَّفا والمروة، وهو أن يلصق عقبيه بهما، أو يلصق عقبيه في الابتداء بالصَّفا وأصابع رجليه بالمروة، وفي الرجوع عكسه.
5.أن يكون بعد طواف على طهارة من جنابة وحيض ونفاس؛ فإن سعى بعد الطَّواف جنباً أو حائضاً أو نفساء، فإنَّ عليه إعادة السَّعي، وإعادة الطَّواف على طهارة، فإن لم يعد فعليه دم؛ لترك واجب السَّعي بعد طواف على طهارة.
رابعاً: سننه:
يُسَن في السَّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور، فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السُّنة وكان مسيئاً، وهي كالآتي:
1.الموالاة بينه وبين الطَّواف (¬1).
2.الموالاة بين أشواطه.
¬__________
(¬1) وهذا ما عليه المذاهب الأربعة. ينظر: الحج والعمرة ص94.
1.تكميل عدده سبع أشواط، فإن ترك أقل السَّعي صحّ سعيه وعليه صدقة؛ لترك ما بقي من الأشواط، ولعل الفرق بين الأقل في الطَّواف والسَّعي: أنَّه في الطَّواف يجب دم؛ لتكميل الفرض، وفي السعي يجب صدقة لتكميل الواجب، فالطَّواف أقوى من السَّعي.
2.المشي فيه للقادر، فإن سعى راكباً أو محمولاًبغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم، أما لو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه.
3.بقاء الإحرام في حال السَّعي للعمرة.
4.قطع جميع المسافة بين الصَّفا والمروة، وهو أن يلصق عقبيه بهما، أو يلصق عقبيه في الابتداء بالصَّفا وأصابع رجليه بالمروة، وفي الرجوع عكسه.
5.أن يكون بعد طواف على طهارة من جنابة وحيض ونفاس؛ فإن سعى بعد الطَّواف جنباً أو حائضاً أو نفساء، فإنَّ عليه إعادة السَّعي، وإعادة الطَّواف على طهارة، فإن لم يعد فعليه دم؛ لترك واجب السَّعي بعد طواف على طهارة.
رابعاً: سننه:
يُسَن في السَّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور، فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السُّنة وكان مسيئاً، وهي كالآتي:
1.الموالاة بينه وبين الطَّواف (¬1).
2.الموالاة بين أشواطه.
¬__________
(¬1) وهذا ما عليه المذاهب الأربعة. ينظر: الحج والعمرة ص94.