أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ السَّابع: الوقوف بعرفات:

ويستحب الجمع بين الظُّهر والعصر في عرفة جمع تقديم، ويُصَلِّي الإمام بهم الظُّهر والعصر في وقت واحد بأذان واحد وإقامتين، ويُسرُّ القراءة في الصَّلاتين، بخلاف الجمعة، ويكره للإمام والمأموم أن يشتغل بالسُّنن والتَّطوع أو شيء آخر بين الصَّلاتين، فإن اشتغل بصلاةٍ أو عملٍ آخر ولو بعذر ما، يقطع فور الأذان؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذَّن ثمّ أقام فصلَّى الظُّهر، ثم أقام فصلَّى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئاً» (¬1).
ومن شرائط جواز الجَمع:
1.تقديم الإحرام بالحج على الصَّلاتين، فإذا صلَّى الظُّهر، ثم أحرم بالحجّ وصلَّى العصر، لم يجز العصر.
2.تقديم الظُّهر على العصر، حتى لا يجوز تقديم العصر على الظُّهر، ولو صلى الإمام الظُّهر والعصر فاستبان أنَّ الظُّهرَ حصلت قبل الزَّوال والعصر بعده، أو أنَّه صلَّى الظُّهرَ بغير وضوء والعصر به، يلزمه إعادتهما جميعاً.
3.الزَّمان؛ وهو يوم عرفة.
4.المكان؛ وهو عرفة وما قرب منها.
5.الجماعة في الظُّهر والعصر، فلو صلَّى الظُّهر وحده، والعصر مع جماعة، أو بالعكس، أو صلاّهما وحده، لا يجوز العصر قبل وقته.
6.الإمام الأعظم أو نائبه، فلو صلّى بهم رجل بغير إذن الإمام، لم يجز العصر (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 890، وصحيح ابن خزيمة 4: 252.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها ص254، ولباب المناسك والمسلك المتقسط ص218 - 219.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 640