زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن: أحكام المزدلفة:
ولا يتطوّع بينهما، ولا يشتغل بشيء آخر، فإن تطوّع أو تشاغل أعادَ الإقامة للعشاء دون الأذان، وينوي المغرب أداءً لا قضاءً.
والجماعةُ سنةٌ في هذا الجمع، وليست بشرط، فلو جمع بين المغرب والعشاء وحده جاز.
ولا تجوز صلاة المغرب في طريق المزدلفة، وعليه إعادتُها ما لم يطلع الفجر.
ويشترط لصحة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة خمسة شروط، وهي كالآتي:
1.الإحرام بالحجّ.
2.تقديم الوقوف بعرفة عليه، سواء وقف نهاراً أو ليلاً.
3.الزَّمان؛ وهو ليلة النَّحر إلى طلوع فجر العيد.
4.المكان؛ وهو مزدلفة، حتى لو صلى الصَّلاتين أو إحداهما قبل الوصول إلى مزدلفة لم يجز، وعليه إعادتهما بها إذا وصل (¬1)، ولا يُصَلِّي خارج المزدلفة إلا إذا خاف طلوع الفجر فيصلي حيث هو؛ لضرورة إدراك وقت الصَّلاة، وفوت الوقت الواجب للجمع، ولو لم يعدهما حتى طلع الفجر، عادت إلى الجواز بعدما حكم عليها بالفساد؛ فإنَّ ذلك الحكم موقوف؛ لإيجاب الإعادة.
5.الوقت: وهو وقت العشاء، فلو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لا يصلي المغرب حتى يدخل وقت العشاء (¬2).
¬__________
(¬1) وقال أبو يوسف: يجزئه المغرب مع الإساءة؛ لأنَّه أدّاها في وقتها المعهود. ينظر: فتح باب العناية 1: 658.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها ص254، والدر المختار 2: 178، ولباب المناسك ص236 - 239.
والجماعةُ سنةٌ في هذا الجمع، وليست بشرط، فلو جمع بين المغرب والعشاء وحده جاز.
ولا تجوز صلاة المغرب في طريق المزدلفة، وعليه إعادتُها ما لم يطلع الفجر.
ويشترط لصحة الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة خمسة شروط، وهي كالآتي:
1.الإحرام بالحجّ.
2.تقديم الوقوف بعرفة عليه، سواء وقف نهاراً أو ليلاً.
3.الزَّمان؛ وهو ليلة النَّحر إلى طلوع فجر العيد.
4.المكان؛ وهو مزدلفة، حتى لو صلى الصَّلاتين أو إحداهما قبل الوصول إلى مزدلفة لم يجز، وعليه إعادتهما بها إذا وصل (¬1)، ولا يُصَلِّي خارج المزدلفة إلا إذا خاف طلوع الفجر فيصلي حيث هو؛ لضرورة إدراك وقت الصَّلاة، وفوت الوقت الواجب للجمع، ولو لم يعدهما حتى طلع الفجر، عادت إلى الجواز بعدما حكم عليها بالفساد؛ فإنَّ ذلك الحكم موقوف؛ لإيجاب الإعادة.
5.الوقت: وهو وقت العشاء، فلو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لا يصلي المغرب حتى يدخل وقت العشاء (¬2).
¬__________
(¬1) وقال أبو يوسف: يجزئه المغرب مع الإساءة؛ لأنَّه أدّاها في وقتها المعهود. ينظر: فتح باب العناية 1: 658.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها ص254، والدر المختار 2: 178، ولباب المناسك ص236 - 239.