أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث التَّاسع: مناسك مِنى:

وكيفية الرَّمي: هي أن يضعَ الحصاةَ على ظهر إبهامه اليمنى، ويستعين عليها بالمسبّحة، وقيل: يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته (¬1)، وهو الأصح؛ لأنَّه الأيسر (¬2)، وهذا بيان الأولوية، وأما الجواز فلا يتقيد بهيئة، بل يجوز كيفما كان، إلا أنَّه لا يجوز وضع الحصاة.
وإذا فرغ من الرَّمي لا يقف للدُّعاء عند هذه الجمرة في الأيام كلها، بل ينصرف داعياً، ولا يرمي يومئذ غيرها (¬3).
ثمَّ إن كان مفرداً، يستحب له الذَّبح، فيذبح ويحلق.
وإن كان قارناً أو متمتعاً، يجب عليه الذَّبح إن قدر على قيمته، وإلا يجب عليه الصَّوم، وتقديم الذَّبح على الحلق واجب على القارن والمتمتع، ومستحب للمفرد.
والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان يُحسن ذلك، وإلا يستحب له الحضور عند الذَّبح، ويدعو قبل الذَّبح أو بعده، وكلّما كان الهدي أعظم وأسمن فهو أفضل (¬4).
ثانياً: الحلق والتَّقصير:
الحلق: هو إزالة الشَّعر بالموس من الرَّأس.
والتَّقصير: هو أخذ جزء من الشَّعر بالمقص ونحوه (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص32.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 660.
(¬3) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص246 - 248، والوقاية ص255.
(¬4) ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص249، والوقاية ص255.
(¬5) ينظر: الحج والعمرة ص111.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 640