زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع: مناسك مِنى:
وأيام الرَّمي أربعة: فاليوم الأَوَّل نحر خاص، ولا يجب فيه إلا رمي جمرة العقبة، واليومان بعده نحر وتشريق، والرَّابع تشريق خاص، وفي أيام التَّشريق الثَّلاثة هذه يجب رمي الجمار الثَّلاث.
وأول وقت جوازه: طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر، فلا يجوز قبله؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترموا الجَمْرة حتى تصبحوا» (¬1)، وهذا وقت الجواز مع الإساءة، وآخر الوقت طلوع الفجر الثَّاني من غده؛ فعن أبي بداح عن أبيه - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرِّعاء أن يرموا بالليل» (¬2).
وأول وقته المسنون: هو طلوع الشَّمس من يوم النَّحر، ويمتدّ إلى الزَّوال؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَدِّمُ ضعفاء أهله بغَلَس ويأمُرُهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشَّمس» (¬3).
ووقت جوازه بلا كراهة: من زوال يوم النحر إلى الغروب؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج» (¬4).
ووقت جواز مع الكراهة: من غروب يوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من غده، فلو أخّر الرمي إلى الليل بغير عذر كره، ولا يلزمه شيء، لكن لو أخّره إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني من الغد، لزمه الدم والقضاء (¬5).
ووقت رمي الجمار الثَّلاث في اليوم الثَّاني والثَّالث من أيام النَّحر بعد
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 2: 217.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 4: 319، والأحاديث المختارة 8: 178.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 194، وجامع الترمذي 3: 240، وقال: حسن صحيح.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 615، وصحيح ابن خزيمة 4: 308.
(¬5) ينظر: لباب المناسك ص262.
وأول وقت جوازه: طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر، فلا يجوز قبله؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ترموا الجَمْرة حتى تصبحوا» (¬1)، وهذا وقت الجواز مع الإساءة، وآخر الوقت طلوع الفجر الثَّاني من غده؛ فعن أبي بداح عن أبيه - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرِّعاء أن يرموا بالليل» (¬2).
وأول وقته المسنون: هو طلوع الشَّمس من يوم النَّحر، ويمتدّ إلى الزَّوال؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَدِّمُ ضعفاء أهله بغَلَس ويأمُرُهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشَّمس» (¬3).
ووقت جوازه بلا كراهة: من زوال يوم النحر إلى الغروب؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج» (¬4).
ووقت جواز مع الكراهة: من غروب يوم النحر إلى طلوع الفجر الثاني من غده، فلو أخّر الرمي إلى الليل بغير عذر كره، ولا يلزمه شيء، لكن لو أخّره إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني من الغد، لزمه الدم والقضاء (¬5).
ووقت رمي الجمار الثَّلاث في اليوم الثَّاني والثَّالث من أيام النَّحر بعد
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 2: 217.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 4: 319، والأحاديث المختارة 8: 178.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 194، وجامع الترمذي 3: 240، وقال: حسن صحيح.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 615، وصحيح ابن خزيمة 4: 308.
(¬5) ينظر: لباب المناسك ص262.