أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر: الإحصار والفوات:

6.عدم المحرم أو الزَّوج ابتداءً في الحصر، فلو أحرمت المرأة وليس معها محرم ولا زوج فهي محصرة، أو موت المحرم أو الزَّوج للمرأة في الطَّريق، إذا كانت على مسيرة سفر من مكة.
7.منع الزَّوج زوجته في الحج النَّفل إن أحرمت بغير إذنه، فلو أحرمت امرأةٌ بحج نفل بغير إذن زوجها فمنعها زوجها فهي محصرة، وإن كان لها محرم.
8.العِدَّة؛ فلو أهلَّت المرأة بحجّة الإسلام أو غيرها فطلّقها زوجها فوجبت عليها العدّة صارت محصرة وإن كان لها محرم (¬1).
وإن أراد المحصر المحرِّم بحجة أو عمرة فيجب عليه أن يبعثَ بالهدي ـ وهو شاة وما فوقها ـ أو يبعث ثمن الهدي؛ ليشتري به الهدي، ويأمر أحداً بذلك، فيذبح عنه في الحرم؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} البقرة: 196: أي الحرم، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «خرجنا مع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - هديه وحلق رأسه» (¬2).
وحالات زوال الإحصار هي:
1.أن يزول بعد بعث الهدي، في وقت يقدر على إدراك الحج والهدي، فإنَّه يلزمه التَّوجه، ولا يجوز له التحلل، ويفعل بهديه ما شاء.
2.أن يزول بعد بعث الهدي في وقت لا يقدر على إدراك الحج والهدي جميعاً، فإنَّه لا يلزمه التَّوجه، ويجوز له أن يحلّ بالهدي.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص452 - 456.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 641.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 640