أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر: الإحصار والفوات:

3.أن يزول في وقت يقدر على إدراك الهدي دون الحج، فإنَّه لا يلزمه التوجه، ويجوز له أن يحلّ بالهدي.
4.أن يزول في وقت يقدر على إدراك الحج دون الهدي، فإنَّ الأفضل له التَّوجه.
وأحوال قضاء ما أحرم به المحصر:
1.إن كان إحرامه للحج، فعليه قضاء حجة وعمرة، وإنَّ وجوب العمرة مع الحج فيما إذا قضى الحج بعد تحويل السَّنة، أما إن قضاه في عامه، بأن زال إحصاره بعد التحلل وأراد أن يحج من عامه ذلك والوقت يسع لتجديد الإحرام، وأحرم بحجّ، فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه.
2.إن كان قارناً، فعليه قضاء حجة وعمرتين، ويخير إن شاء يقضي بقران أو إفراد.
3.إن كان معتمراً، فعليه عمرة لا غير.
ثانياً: الفوات:
فائت الحج هو الذي أحرم بالحج ثمَّ فاته الوقوف بعرفة، ولم يدرك شيئاً منه، ولو ساعة لطيفة، ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلاً، فقد تمَّ حجه وأَمِن الفوات والفساد.
وفائت الحج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث الهدي.
والعمرة لا تفوت (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص470 - 473.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 640