زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني عشر: العمرة والهدايا:
الأيام، فلا بأس، ويستحب أن يؤخّرها حتى تمضي الأيام ثمَّ يفعلها.
وأفضل أوقاتها شهر رمضان فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عمرة في رمضان تقضي حجة معي» (¬1)، ولو اعتمر في شعبان وأكملها في رمضان، فإن كان طاف أكثره في رمضان، فهي رمضانية، وإلا فشعبانية، ولا يكره الإكثار منها، بل يستحب.
141. ... وَالعُمْرَةُ الطَّوَافُ والسَّعْيُ انْضَبَطْ ... وَلا تَكُونُ غَيْر سُنَّةٍ فَقَطْ
(والعمرة) هي (الطواف) بالبيت سبعة أشواط، وهو فرضها، (والسعي) بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا، كما ذكر، وهو واجبها، (انضبط) بالسكون لضرورة الوزن، أي تقرر، وثبت في الكتب، والإحرام شرط لصحة أدائها. (ولا تكون): أي العمرة (غير سنة) مؤكدة، (فقط) لكن تجب بالشروع.
المطلب الثاني: الهدايا:
أولاً: تعريفه:
وهو ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد بالهدي في الحج ما يهدى من الإبل والبقر والغنم (¬2).
وكلُّ دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة، إلا بالجماع في الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الزِّيارة جُنباً، فيجب فيه بدنة، وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 659.
(¬2) ينظر: الحج والعمرة ص168.
وأفضل أوقاتها شهر رمضان فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عمرة في رمضان تقضي حجة معي» (¬1)، ولو اعتمر في شعبان وأكملها في رمضان، فإن كان طاف أكثره في رمضان، فهي رمضانية، وإلا فشعبانية، ولا يكره الإكثار منها، بل يستحب.
141. ... وَالعُمْرَةُ الطَّوَافُ والسَّعْيُ انْضَبَطْ ... وَلا تَكُونُ غَيْر سُنَّةٍ فَقَطْ
(والعمرة) هي (الطواف) بالبيت سبعة أشواط، وهو فرضها، (والسعي) بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا، كما ذكر، وهو واجبها، (انضبط) بالسكون لضرورة الوزن، أي تقرر، وثبت في الكتب، والإحرام شرط لصحة أدائها. (ولا تكون): أي العمرة (غير سنة) مؤكدة، (فقط) لكن تجب بالشروع.
المطلب الثاني: الهدايا:
أولاً: تعريفه:
وهو ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد بالهدي في الحج ما يهدى من الإبل والبقر والغنم (¬2).
وكلُّ دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة، إلا بالجماع في الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الزِّيارة جُنباً، فيجب فيه بدنة، وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 659.
(¬2) ينظر: الحج والعمرة ص168.