زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:
ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «إنَّه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمِنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة» (¬1).
3.إن كان بعد طواف الزِّيارة كله أو أكثره قبل الحلق، فعليه شاة.
4.إن كان بعد الطَّواف والحلق، فحجه صحيح ولا شيء عليه.
ولو جامع محرمٌ فيما دون الفرج قبل الوقوف أو بعده، أو باشر، أو عانق، أو قَبَّل، أو لمس بشهوة فأنزل أو لم ينزل، فعليه دم، ولا يفسد حجّه بشيء من الدَّواعي؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم فحذفت بشهوتي، قال: إنَّك لشبق، أهرق دماً، وتمّ حجّك» (¬2).
ثانياً: لبس المخيط:
إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد فعليه الجزاء، وتفسير اللبس المعتاد: أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك، فأيهما انتفى، انتفى لبس المخيط.
فلو لبس محرِّمٌ مخيطاً يوماً كاملاً أو ليلة كاملة، فعليه دم، وفي أقلّ من يوم أو ليلة صدقة، وفي لبسه ساعة صدقة، وفي أقل من ساعة قبضة من بُرّ.
ولو لبس مخيطاً أياماً من غير نزع، فعليه دم واحد؛ لأنَّ جنس الجناية متحد فاتحد الجزاء، فإن أراق لذلك ثمَّ ترك المخيط عليه يوماً آخر، فعليه دم آخر.
ولو لبس مخيطاً يوماً مثلاً، ثمَّ نزعه، ثمَّ لبسه، ثمَّ تركه، فإن كان نزعه على عزم التَّرك بأن لا يريد لبسه، فعليه كفَّارة أخرى للبسة الثَّانية، وإن لم ينزعه على
¬__________
(¬1) في الموطأ 1: 384، وسنن البيهقي الكبير 4: 191.
(¬2) في الآثار ص122، قال التهانوي في إعلاء السُّنن 10: 386: سنده صحيح.
3.إن كان بعد طواف الزِّيارة كله أو أكثره قبل الحلق، فعليه شاة.
4.إن كان بعد الطَّواف والحلق، فحجه صحيح ولا شيء عليه.
ولو جامع محرمٌ فيما دون الفرج قبل الوقوف أو بعده، أو باشر، أو عانق، أو قَبَّل، أو لمس بشهوة فأنزل أو لم ينزل، فعليه دم، ولا يفسد حجّه بشيء من الدَّواعي؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم فحذفت بشهوتي، قال: إنَّك لشبق، أهرق دماً، وتمّ حجّك» (¬2).
ثانياً: لبس المخيط:
إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد فعليه الجزاء، وتفسير اللبس المعتاد: أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك، فأيهما انتفى، انتفى لبس المخيط.
فلو لبس محرِّمٌ مخيطاً يوماً كاملاً أو ليلة كاملة، فعليه دم، وفي أقلّ من يوم أو ليلة صدقة، وفي لبسه ساعة صدقة، وفي أقل من ساعة قبضة من بُرّ.
ولو لبس مخيطاً أياماً من غير نزع، فعليه دم واحد؛ لأنَّ جنس الجناية متحد فاتحد الجزاء، فإن أراق لذلك ثمَّ ترك المخيط عليه يوماً آخر، فعليه دم آخر.
ولو لبس مخيطاً يوماً مثلاً، ثمَّ نزعه، ثمَّ لبسه، ثمَّ تركه، فإن كان نزعه على عزم التَّرك بأن لا يريد لبسه، فعليه كفَّارة أخرى للبسة الثَّانية، وإن لم ينزعه على
¬__________
(¬1) في الموطأ 1: 384، وسنن البيهقي الكبير 4: 191.
(¬2) في الآثار ص122، قال التهانوي في إعلاء السُّنن 10: 386: سنده صحيح.